responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 345

لو استفضلت منها شيئا بالتقتير عليها أو بأن أنفقت على نفسها من غيرها كانت ملكا لها بلا خلاف فيه بينهم ، لما عرفته فيما تقدم ما لفظه « فان طلقها في الأثناء استعاد نفقة الباقي إلا يوم الطلاق ، ولو نشزت أو ماتت أو مات هو استرد الباقي » أي من النفقة لذلك اليوم ولغيره ، وهو مناف لما سمعته منه سابقا ، بل قد يشكل الفرق بين يوم الطلاق وغيره بعد اشتراط التمكين وإن قيل : إنها في صورة الطلاق مسلمة للعوض الذي هو التمكين ، وإنما رده الزوج بالطلاق بخلاف غيره من الصور التي لا تسليم فيها ، لكنه كما ترى ، ضرورة صدق عدم حصوله بفوات الزوجية بسبب الطلاق المأذون فيه شرعا ، والمشروط عدم عند عدم شرطه ، كدعوى الفرق بين يوم الطلاق وغيره من الأيام ، وبأنها ملكت النفقة ملكا مستقرا في صبيحته ببذل التمكين أوله بخلاف غيره الذي لا ملك لها فيه أصلا ، إذ هي إنما تملك متجددا بتجدد كل يوم ، وذلك لما عرفت من عدم الفرق بين الأيام في كيفية اشتراط التمكين ، فهي وإن ملكت المدفوع إليها في يومه لكنه مراعي بالتمكين الذي هو كالمعوض ، فان سلم فذاك وإلا استرد بإزائه ، نحو المؤجر الذي يملك تمام الأجرة ملكا مراعي بسلامة العوض للمستأجر بل اللازم على تقدير الاكتفاء ببذل التمكين أول اليوم الاستقرار في ذمته لها إن لم يدفع لو طلقها في أثناء اليوم ، والظاهر أنهم لا يلتزمون به ، ولعله لذلك كله اعترف في كشف اللثام بأن الفرق مشكل بعد أن حكاه عن قطع الشيخ وغيره ، قال : « ولذا احتمل بعض العامة استرداد نفقة يوم الطلاق ».

قلت : وهو المتجه بناء على ما قدمنا ، بل ربما احتمل استرداد جميع نفقة اليوم والليلة بفوات التمكين ولو في الجزء الأخير منها ، لكونه في تمام اليوم والليلة ، ولعله ظاهر بعض العبارات ، وإن كان الذي يقوى في النظر التوزيع ، نحو توزيع الأعواض على المعوضات ، وهذا متجه في نفقة اليوم والليلة الحاضرين ، أما ما زاد عليهما فلا إشكال ولا خلاف في استردادها بالموت والطلاق والنشوز وغير ذلك ، قال‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست