responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 343

يوم إذا طلع الفجر ، ولا يلزمها الصبر إلى الليل ليستقر الوجوب ، لأنها ربما تجوع فتتضرر بالتأخير ، وربما زاد الضرر إذا افتقرت إلى خبز أو طبخ أو إصلاح ، إذ الواجب عليه دفع الحب مئونة إصلاحه ، وكذا الإدام من اللحم ونحوه ، لا عين المأكول.

بل في قواعد الفاضل التصريح بعدم وجوب تسليم الدقيق في الخبز أو القيمة إلا مع التراضي منهما ، وفي كشف اللثام « أما القيمة فالأمر فيها ظاهر ، فان الواجب انما هو الطعام ، وأما الدقيق والخبز فظاهر أنه لا يجبر الزوج عليهما إذا دفع الحب مع مئونة الطحن والخبز والطبخ ، وأما الزوجة فالظاهر أنها تجبر على القبول ، كما يعطيه كلام الإرشاد ، ويحتمل العدم ، كما هو قضية الكلام هنا ، لأنهما لا يصلحان لجميع ما يصلح له الحب » وإن كان لا يخفى عليك ما في جميع ذلك بعد الإحاطة بما في نصوص [١] المقام من الاقتصار فيها على أن حقها سد جوعتها ونحو ذلك مما هو أظهر فيما لا يحتاج بعد ذلك إلى عمل كالخبز والطبيخ والتمر وما أشبه ذلك مما لا يتوقف إلا على تناول المرأة.

بل جزم المحدث البحراني بكون الواجب على الزوج ذلك ، فلا تجبر المرأة حينئذ على قبول الحب ومئونته ، بل يجبر الزوج على ما لا يحتاج إلى مئونة غير التناول ، وإن كان قد يناقش بمخالفته المعتاد في الإنفاق المحمول إطلاقه عليه ، كإطلاق سد الجوعة ، لا أقل من أن يكون الزوج مخيرا بين الأمرين إن لم يكن غضاضة على الزوجة في فعل المطبوخ عليها على وجه ينافي عادة أمثالها.

وعلى كل حال فليس في شي‌ء من ذلك ما يقتضي اعتبار الملكية ، فضلا عن كون القبض سببا فيها ، ولو سلم لكان المتجه ذلك أيضا في قبض نفقة الأيام المتعددة ، ولا أظن القائل يلتزم به ، ضرورة عدم الفرق في كيفية اشتراط التمكين بين اليوم الحاضرة وغيره ، اللهم إلا أن يقال بالفرق بينهما بحضور هذا اليوم الذي هو بمنزلة‌


[١] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب النفقات.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست