خادمتها المألوفة
لريبة أو غيرها ، لما عرفت من أن له الاختيار ابتداء فكذا استدامة ، واحتمال بعضهم
عدمه لغير الريبة ، لعسر قطع المألوف ، قيل : وللعامة قول بعدم الإبدال مطلقا.
وأنه لا يلزمه
أكثر من خادم واحد ولو كانت من ذوي الحشم ومن أجل الناس لأن الاكتفاء يحصل بها
خلافا لما عن بعض العامة ، فأوجب خادما خارج الدار وآخر للداخل ، وعن آخر أنه أوجب
لمن كانت شريفة زفت إليه مع جواز كثيرة الإنفاق على الجميع ، بل عن بعض الأصحاب
احتماله ، لكونه من المعاشرة بالمعروف ، بل في المسالك احتمال اعتبار عادتها في
بيت أبيها ، فإن كانت ممن تخدم بخادمين أو أكثر وجب ، لأنه من المعاشرة وإنه لو
أرادت استخدام ثانية وثالثة من مالها فللزوج أن لا يرضى بدخولهن داره ، وكذا لو
حملت أكثر من واحدة فله الاقتصار على واحدة وإخراج الباقيات من داره ، كما أن له
تكليفها بإخراج مالها من داره ، ومنع أبويها وولدها من غيره أو غيرهم عن الدخول
إليها في داره ، ومنعها من الخروج إليهم للزيارة وغيرها كما في صحيح ابن سنان [١] السابق.
وأن من لا عادة
لها بالإخدام يخدمها مع المرض أو يمرضها نظرا إلى العرف ولا ينحصر هنا في واحد ،
بل بحسب الحاجة.
إلى غير ذلك من
كلماتهم المشتملة على التعليل الذي هو أعم من المدعي ، بل مع قطع النظر عما ذكرناه
لا يخلو أصل وجوب الإخدام الذي لا تعلق له في الإنفاق من نظر ، ضرورة حصر الأدلة
حقها في ستر العورة وسد الجوعة وإسكانها ( والإسكان خ ل ) فلا يجب حينئذ غير هذه
الثلاثة ، وعلى تقديره من إطلاق الإنفاق والعشرة بالمعروف ونحوها فلا ينبغي عدم
الالتفات هنا إلى ما تقتضيه عادة أمثالها في القدر والجنس أيضا ، ضرورة عدم الفرق
بينه وبين غيره مما ادعى انصراف إطلاق الأدلة بل لا ينبغي إخراج الدواء وأجرة
الحمام والفصد والحجامة ونحو ذلك ، إذ لا فرق بينها وبين الخادم لها عند المرض
وبين غيرها مما أوجبوه للمعاشرة بالمعروف
[١] الوسائل الباب ـ
٩١ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١.