responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 336

والحجامة فعليها ، وإنما يختلفان في شي‌ء واحد ، وهو أن ما يحفظ البنية على الدوام وهو الإطعام فعليه دونها ، ففي هذا يفترقان وفي ما عداه يتفقان » وفيه ما لا يخفى.

السابع السكنى ، وعليه أن يسكنها دارا يليق بها ، إما بعارية أو إجارة أو ملك : الثامن نفقة الخادمة إن كانت من أهل الإخدام لشرف أو حاجة ، والمرجع فيه العرف ، فان كانت من أهل بيت كبير ولها شرف وثروة لا تخدم بنفسها فعليه إخدامها وإن تواضعت في الخدمة بنفسها ، وكذا إن كانت مريضة تحتاج إلى الإخدام لزم وإن لم تكن شريفة ، بل لو كانت الزوجة أمة تستحق الإخدام لجمالها لزم ذلك لها ، لقضاء العادة.

والمرجع في نفقة الخادمة جنسا وقدرا وغير ذلك العادة لأمثالها من الخدام أيضا ، وما عن بعض العامة من التقدير للموسر بمد وثلث وللمعسر بمد لا عبرة به عندنا ، وكذا الخلاف في أن الإدام دون إدام الزوجة أو مثله.

وقد أشار المصنف إلى أكثرها حتى آلة التنظيف المرادة من قوله : « آلة الادهان » بمعنى ما تدهن به شعرها وترجله وغيره ، كما سمعته من المسالك ، وحتى فراش النوم المشار إليه فيما يأتي بقوله « ولا بد » وحتى نفقة خادمها المشار إليها بقوله : « فالزوج بالخيار » نعم ليس في كلامه إشارة إلى آلة الطبخ والشرب ، ويمكن اكتفاؤه عن ذلك بالإطعام الذي هذه الأمور من مقدماته.

لكن لا يخفى عليك ما في هذه الكلمات من التشويش والاضطراب ، ولو أحالوا ذلك إلى العادة لكان أحسن ، وكأنهم تبعوا بذلك ما في كتب العامة من التعرض لأمثال هذه الأمور التي تستعملها قضاتهم لتناول العشر منها أو غير ذلك من المقاصد الفاسدة ، ضرورة أنه إن كان المدار في الإنفاق بذل جميع ما تحتاج إليه المرأة لم يكن لاستثناء الدواء والطيب والكحل وأجرة الحمام والفصد وجه ، وإن كان المدار على خصوص الكسوة والإطعام والمسكن لم يكن لعد الفراش والإخدام وخصوصا‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست