فأوجب عليه
كالإطعام في الكفارات ، ويحتمل أن يكون أراد به ما ذكره بعضهم من أنه إن لم يكن
القوت الغالب أي لم يقدر عليه الزوج إما لعدمه أو عدم الوصول إليه فما يليق بالزوج
، لأنه لا تكلف نفسا إلا وسعها ، ولقوله تعالى [١]( وَمَنْ قُدِرَ
عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللهُ ) وفي المسالك «
أنها ترجع فيما تحتاج إليه من طعام وجنسه من البر والشعير والتمر والزبيب والذرة
وغيرها والإدام والسمن والزيت والشيرج واللحم واللبن ، والكسوة من القميص
والسراويل والمقنعة والجبة وغيرها ، وجنسها من الحرير والقطن والكتان ، والإسكان
في دار أو بيت لائقين ، والإخدام إذا كانت من أهله من ذوي الحشمة والمناصب
المرتفعة ، وآلة الادهان التي تدهن به شعرها أو ترجله من زيت أو شيرج مطلق أو مطيب
بالورد أو البنفسج أو غيرهما مما يعتاد لأمثالها والمشط ، وما يغسل به الرأس من
السدر والطين والصابون على حسب عادة البلد ونحو ذلك مما يحتاج إليه في عادة
أمثالها من أهل بلدها ، وإن اختلفت العادة ترجع إلى الأغلب ، ومع التساوي فما يليق
منه بحاله ».
قلت : لعل ما في
المسالك من الرجوع إلى عادة الأمثال من أهل البلد أولى من جعل المدار على القوت
الغالب في الفطر أو البلد ، ضرورة انسياق الأول من إضافة (
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ )[٢] و « ستر عورتها
وسد جوعتها » [٣] وكذا ما ذكره من
الرجوع إلى الأغلب مع الاختلاف ، فإنه الأقرب إلى الإضافة المزبورة وإلى حمل
الإطلاق ، نعم ما ذكره من الرجوع إلى ما يليق بحال الزوج مع التساوي لا يخلو من
نظر ، فان المتجه في الفرض التخيير بين افراد ما يليق بها ، إذ هو الفرد القريب
إلى الإضافة المزبورة وإلى المعاشرة بالمعروف ، كما أن ما ذكره غيره من أنه إن لم
يقدر الزوج على القوت الغالب إما لعدمه أو عدم الوصول إليه فما يليق بالزوج كذلك
أيضا ، لاحتمال