وتسقط نفقة البائن
وسكناها سواء كان عن طلاق أو فسخ تبين به ، كما إذا كان بردته عن فطرة أو قبل
الدخول أو بعيب فيها أو بنحو ذلك ، بلا خلاف أجده في شيء منه ، بل الإجماع بقسميه
عليه ، مضافا إلى الأصل بعد انقطاع الزوجية ، وإلى تظافر النصوص في المطلقة كصحيح
ابن سنان أو موثقه [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة؟
قال : لا » وخبر أبي بصير [٢] عنه عليهالسلام أيضا سأل « عن المطلقة ثلاثا إلها سكنى ونفقة؟ قال : حبلي
هي؟ قلت : لا ، قال : لا» وموثق سماعة [٣] قلت : « المطلقة ثلاثا إلها سكنى أو نفقة؟ فقال : حبلي هي؟
قلت : لا ، قال : ليس لها سكنى ولا نفقة » على وجه لا يعارضها صحيح ابن سنان [٤] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى أو نفقة؟ قال : نعم » المحمول على
الاستحباب أو كونها حاملا ، كالمروي عن قرب الاسناد [٥] عن « المطلقة
إلها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟ قال : نعم » المحتمل زيادة على ذلك التقييد
بالرجعية.
نعم لو كانت
المطلقة بائنا حاملا لزمه الإنفاق عليها حتى تضع ، وكذا السكنى بلا خلاف أجده فيه
أيضا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، كالنص كتابا [٦] وسنة [٧] بل في القواعد ثبوتها للحامل البائنة بالفسخ على إشكال وإن
كان الذي يقوى عدمه ، للأصل السالم عن المعارض حتى إطلاق الآية [٨] التي هي في ذيل
أحكام المطلقات ، نعم لو قلنا بأن النفقة للحمل أمكن حينئذ وجوبها ، بل في القواعد
الجزم به ، بل ظاهر كشف اللثام نفي الاشكال عنه وإن كان فيه ما ستعرفه.
[١] و (٢) و (٣)
الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب النفقات الحديث ٥ ـ ٦ ـ ٣
[٤] و (٥) الوسائل
الباب ـ ٨ ـ من أبواب النفقات الحديث ٨ ـ ١١