وكأن وجه الفرق ما
قيل من أن الوقت لها بالأصالة بخلاف ما يثبت بالنذر وبأن الأمر بها في قوله تعالى [١]( أَقِمِ
الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ ) عام فصارت كالصوم
المعين ، وأن الصلاة قيل بوجوبها في أول الوقت الذي هو رضوان الله تعالى بخلاف
آخره الذي هو عفو الله [٢] وأن زمان الصلاة يسير لا يستوعب اليوم بخلاف الصوم ، إلا
أن الجميع كما ترى.
نعم يمكن القطع
بالسيرة المستمرة وغيرها أنه لا تحتاج في المبادرة إلى ذلك إلى الاذن ، أما مع فرض
طلب الاستمتاع منها في أول الوقت فالظاهر وجوب طاعتها له ، لعدم معارضة الموسع
للمضيق ، اللهم إلا أن يكون إجماعا ولم أتحققه ، بل الظن أن مراد مدعيه الصورة
التي ذكرناها ، وكفى بها فرقا بينها وبين غيرها من الواجب الموسع المحتاج إلى سفر
مثلا كالحج ونحوه ، فإنه لا يجوز لها المبادرة له إلا مع الاذن.
وكذا لك لا تسقط
نفقتها لو بادرت إلى شيء من ذلك ونحوه ندبا من دون إذنه ، بل ومع نهيه إذا فرض
عدم منافاته لما يريده منها من الاستمتاع ولو لأن له فسخه فلو صامت حينئذ ندبا
بدون إذنه أو مع نهيه لم تسقط نفقتها ، لأنه غير مانع من التمكين ، نعم لو طلب
الاستمتاع فمنعته سقطت لذلك لا لأجل العبادة ، خلافا للمحكي عن مبسوط الشيخ من
السقوط بذلك وأنها تكون ناشزا إذا طلب منها الإفطار وامتنعت ، ويمكن إرادته طلب
الاستمتاع بها المقتضي للإفطار فامتنعت ، وإلا فلا ريب في أن مخالفتها بترك الأكل
والشرب من حيث كونهما كذلك لا يعد نشوزا ، لأنه لا يجب عليها طاعته فيهما ، والوطء
يمكن بدونهما.