responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 314

أثر الحكم الوضعي الذي لا مدخلية للإذن فيه.

وكذا الكلام فيما ذكروه أيضا فيما لو سافرت في واجب مضيق بغير إذنه كالحج الواجب ونحوه من أنها تستحق النفقة ، لكونها معذورة‌ و « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » [١] نعم هو متجه بناء على المختار ، ضرورة عدم حق للزوج عليها مع الاذن أو تضييق الوجوب كي تكون مقصرة فيه ، فتبقى مندرجة في إطلاق أدلة الإنفاق.

أما لو سافرت بغير إذنه في مندوب أو مباح سقطت نفقتها على كل حال بلا خلاف ولا إشكال ، لأنه من حقه عليها أن لا يقع ذلك منها إلا بإذنه ، بل الظاهر ذلك وإن لم يناف الاستمتاع لغيبة منه أو غيرها ، بل هي من الناشزة لا نفقة لها ، وقد سمعت التصريح في النص [٢] بسقوط نفقتها بالخروج من بيته بغير إذنه ولو لغير سفر فضلا عما كان له كما هو واضح.

بل لا يبعد القول بسقوط نفقتها أيضا في السفر بغير إذنه في الواجب الموسع ، لتضييق حقه ، فلا يعارضه الموسع ، ودعوى كون الواجب مستثنى بالأصل وتعينه منوط باختيارها شرعا وإلا لم يكن موسعا واضحة المنع ، فما عساه يظهر من المتن بل هو المحكي عن بعضهم بل هو خيرة ثاني الشهيدين من عدم اعتبار الاذن فيه كالمضيق لا يخلو من منع.

ومن ذلك يعلم الحال فيما لو صلت أو صامت أو اعتكفت بإذنه أو في واجب وإن لم يأذن مضيق أو مطلقا وأنه لم تسقط نفقتها لكن قد صرح هنا غير واحد بأنه لا خلاف في عدم الفرق في الصلاة الواجبة بين كون وقتها موسعا أو مضيقا في جواز فعلها بدون إذنه ، وعدم تأثيره في سقوط النفقة ، بخلاف‌


[١] الوسائل الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٧ والفقيه ج ٤ ص ٢٧٣.

[٢] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب النفقات الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست