responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 311

وبالجملة لا يخفى على من لاحظ كلماتهم في المقام شدة تشوشها ، وكأن السبب في ذلك عدم تحقيقهم كيفية اعتبار التمكن في النفقة ، وأنه على وجه يشمل مثل الفرض كي يتم لهم تفريعه أو لا ، وقد عرفت أن الانصاف عدم دليل لاعتبار اشتراط التمكين بحيث يترتب عليه عدم النفقة في مثل الفرض ، ضرورة أن نصوص [١] حقوق الزوج ونصوص [٢] النشوز وغيرها أجنبية عنه ، كما أن الانصاف الشك في تناول إطلاقات النفقة له إن لم يدع ظهوره في غيره ، فالتمسك حينئذ بأصل البراءة من النفقة لا بأس به ، وعلى كل حال فلا وجه لتفريعه على ذلك الأصل الذي قد عرفت حاله ، والله تعالى هو العالم ، هذا كله في الصغيرة.

وأما لو كانت كبيرة وزوجها صغيرا قال الشيخ في المحكي من خلافه ومبسوطة لا نفقة لها ونحوه عن الجامع والمهذب ، للأصل مع انتفاء التمكين بانتفاء التمكن.

ولكن في المتن فيه إشكال منشؤه تحقق التمكين من طرفها لأن المعتبر في استحقاق العوض التسليم من صاحب العوض الأخر وإن لم يتسلمه صاحبه الأول مع عموم أدلة النفقة ومن هنا كان الأشبه عند المصنف وفاقا للمحكي عن ابني الجنيد وإدريس وجوب الإنفاق وفيه منع تحقق التمكين بدون التمكن ، ولو سلم على أن الثابت اشتراطه بذل نفسها وعدم المانع من قبلها فقد يقال : إنه يشك في شمول الأدلة لذلك ، ضرورة ظهورها باعتبار أنها خطابات وتكاليف في غير الصغيرة ، وصرفها إلى الولي مدفوع بالأصل ، بل قيل : إنه مستلزم إما حصرها فيه أو استعمالها في متغايرين ، ولذا كان قول الشيخ هو المتجه كما اعترف به كشف اللثام والرياض ومحكي نهاية المرام ، كما أن منه يعلم عدم الوجه في تفريعه على اشتراط التمكين ، لما عرفت من خروج هذا الموضوع عن المنساق‌


[١] الوسائل الباب ـ ٧٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح.

[٢] الوسائل الباب ـ ٨٠ و ٩١ ـ من أبواب مقدمات النكاح والباب ـ ٦ ـ من أبواب النفقات.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست