responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 307

لانتفاء مشروطه وإن كان لا إثم عليها به ، لأن الفرض معذوريتها شرعا ، فالمتجه حينئذ اعتبار الطاعة التي يكون عدمها نشوزا في وجوب الإنفاق ، وهو لا يكاد ينفك عن عدم النشوز ، فلا يتجه الفرق بين القول بكون التمكين شرطا وبين القول بكون النشوز مانعا بعد فرض إرادة ما ذكرناه من التمكين على الوجه المزبور الذي مرجعه إلى اتحاد مصداق المراد من مفهوم التمكين وعدم النشوز بالنسبة إلى وجوب الإنفاق ، فاتفاق صدق عدم النشوز في بعض الأفراد التي لا يتحقق فيها مصداق التمكين غير قادح بعد فرض عدم الاكتفاء بمثله في الإنفاق كما في الصغيرة ، كما أنه لا يقدح عدم صدق التمكين في بعض الأفراد التي لا نشوز فيها باعتبار العذر شرعا أو عقلا المانع عن الاستمتاع في وجوب الإنفاق الذي فرضنا كفاية صدق عدم التقصير من الامرأة فيما وجب عليها من حقوق الزوج فيه والفرض تحققه.

وكيف كان فما عن التحرير ـ من أنه لا بد من قول : « سلمت إليك نفسي في كل زمان ومكان شئت » في التمكين التام الذي هو شرط النفقة ، وفي كشف اللثام لأنه لا يتحقق بدونه إلا أن يكتفى بالتمكين مرة مع الوثوق ، أو بالوثوق وإن لم يحصل التمكين وإن بعد الفرض ـ واضح الفساد ، وكأنه أومأ إليه في المسالك حيث قال : « اعلم أن الظاهر من كلام المصنف وغيره بل صرح به بعضهم أن التمكين لا يكفي حصوله بالفعل ، بل لا بد من لفظ يدل عليه من قبل المرأة ، بأن تقول : « سلمت نفسي إليك حيث شئت أو أي زمان شئت » ونحو ذلك ، فلو استمرت ساكتة أو مكنته من نفسها بالفعل لم يكف في وجوب النفقة ، ولا يخلو ذلك من إشكال ».

قلت : بل واضح المنع ، ضرورة عدم دليل عليه ، وعدم توقف صدق الطاعة والانقياد عرفا عليه ، وعرض نفسها عليه كل غدوة وعشية لا يقتضي ذلك قطعا.

( وبالجملة ) من لاحظ مجموع كلماتهم في هذا المقام وفيما يأتي ـ من إيجابهم النفقة للمعذورة عقلا أو شرعا في عدم التمكين الذي يقتضي اعتباره شرطا فيها انتفاؤها بانتفائه ولو لعذر ، ضرورة عدم مدخلية الحكم التكليفي في الحكم‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست