شهرا ، فالزائد
على ذلك حينئذ كالزائد على الحولين ، ويدفعه أن ظاهر قوله تعالى [١] : ( وَالْوالِداتُ
) والسنة [٢] والفتوى أن الأصل في منتهى الرضاعة شرعا الحولان ، وأما
النقصان إلى الواحد والعشرين فهو مشروط بالتراضي منهما والتشاور ، وإلا فمع فرض
إرادة الأب ذلك فصلا عن سكوته وعدم رضا الأم فالظاهر ثبوت الأجرة لها ، ضرورة ظهور
الآية [٣] في اعتبار رضاهما وتشاورهما في رفع الجناح عن النقصان عن الحولين ، وهذا وإن
خلت عنه كلمات الأصحاب وتصريحا إلا أنه ظاهرها ، بل هو ظاهر الكتاب بل هو صريح
المقداد في الكنز فلا بأس بالفتوى به ، بل هو جيد جدا ، فتأمل والله العالم.
وكيف كان ف الأم
أحق بإرضاعه بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه ، بل لعله المراد من قوله
تعالى [٤]( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ ) خصوصا مع قوله
تعالى بعد ذلك ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ) مضافا إلى الخبر
[٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام « الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها ، وهي أحق
بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى ، إن الله عز وجل يقول [٦]( لا
تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ).
وخبر الكناني [٧] عنه عليهالسلام أيضا « إذا طلق
الرجل وهي حبلي أنفق عليها حتى تضع حملها ، فإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها
إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها ، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق به حتى تفطمه ».
وخبر البقباق [٨] قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : « الرجل أحق بولده أم المرأة؟