الحولين للأصل
وظاهر الصحيح السابق ، وأظهر منه صحيح سعد بن سعد الأشعري [١] عن الرضا عليهالسلام « سألته عن الصبي
هل يرتضع أكثر من سنتين؟ فقال : عامين ، قلت : فان زاد على سنتين هل على أبويه من
ذلك شيء؟ قال : لا » بل ظاهره كالأول عدم تحديد ذلك بأشهر والشهرين ، كما هو مقتضى
الأصل ، بل عن جماعة الميل إليه ، إلا أن المشهور خلافه ، بل في الرياض « مستنده
غير واضح ، إلا ما يقال من أن به رواية وفي الاعتماد على مثلها في تقييد ما مر من
الأدلة مناقشة ، وإن كان ربما يتوهم كونها مرسلة مجبورة بالشهرة ، فترجح على تلك
الأدلة ، وذلك لأن الرجحان بعد وضوح الدلالة وليس ، إذ يحتمل التوهم ، لكن مراعاة
الاحتياط مطلوبة بالبداهة ».
قلت : قد يقال :
إن مستنده حرمة الإرضاع بعد الحولين ، باعتبار حرمة شرب لبنها فيما خرج عن مدة
الرضاع ، لكونه من فضلات ما لا يؤكل لحمه الممنوع أكلها ، بل الظاهر أن ذلك لكونه
من الخبائث كالبصاق وباقي رطوباتها ، وكلما حرم على المكلف لخبثه يحرم إطعامه لغير
المكلف كالدم ونحوه ، وحينئذ فالمحتاج إلى المستند جوازه بعد الحولين اللذين هما
منتهى الرضاع كتابا [٢] وسنة [٣] وإجماعا.
نعم قد يستثنى
الزيادة شهرا أو شهرين باعتبار صعوبة فصال الطفل دفعة واحدة على وجه يخشى عليه
التلف ، لشدة تعلقه به ، وللمرسل المنجبر بالشهرة ، واحتمال التوهم يسد باب النقل
بالمعنى ، إذ ليس ما يحكونه من الروايات إلا كما يرونه ، بل قد يدعى ظهور قوله عليهالسلام « عامين » في
صحيح سعد [٤] جوابا للسؤال المزبور في عدم جواز الزيادة ، بل والآية [٥] ولا ينافي ذلك ما
في الدليل بعد احتمال
[١] الوسائل الباب ـ
٧٠ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٤.