أن تأخذ في رضاع
ولدها أكثر من حولين وإن جاز الزيادة عليها والنقصان ، فان ذلك لا ينافي الأصل
المزبور ولذا قال المصنف وغيره : إنه يجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا بلا خلاف
أجده فيه ، للأصل وقول الصادق عليهالسلام في خبر سماعة [١] « الرضاع أحد وعشرون شهرا ، فما نقص فهو جور ».
وفي خبر عبد
الوهاب بن الصباح [٢] « الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهرا ، فما نقص عن أحد
وعشرين شهرا فقد نقص المرضع ، فإن أراد أن يتم الرضاعة له فحولين كاملين » قيل وظاهر قوله تعالى [٣]( وَحَمْلُهُ
وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ) بناء على المختار من أن التسعة أكثر الحمل وأنه الغالب
المنزل عليه إطلاق الآية فيكون الباقي أحد وعشرون شهرا لكن قد ينافيه استدلالهم
سابقا بهذه الآية مع قوله تعالى [٤]( وَالْوالِداتُ
يُرْضِعْنَ ) أن أقل الحمل ستة أشهر ، فإنه يقتضي تنزيلها على كون
المراد منها الوضع لأقل الحمل ، ويسهل الأمر في ذلك عدم انحصار الدليل فيها.
وعلى كل حال فظاهر
الخبرين بعد الانجبار سندا ودلالة أنه لا يجوز نقصه عن ذلك وحينئذ ف لو نقص لغير
ضرورة كان جورا محرما ، بل في كشف اللثام دعوى الاتفاق عليه ، ولعله ظاهر غيره
أيضا ، فما عن بعض ـ من الجواز للأصل وظاهر قوله تعالى [٥]( فَإِنْ
أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما ) والصحيح [٦] « ليس للمرأة أن
تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين ، فإذا أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض
منهما فحسن » ـ واضح الضعف ، لوجوب تقييد ذلك بالمدة المذكورة للأدلة المزبورة.
وكيف كان فالمشهور
بين الأصحاب أنه يجوز الزيادة على
[١] و (٢) الوسائل
الباب ـ ٧٠ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٥ ـ ٢