responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 276

تعيين المرضعة في العقد لذلك ، فلا أقل من تعينها عند الإطلاق ، والأقوى الرجوع إلى العرف ، فان لم يتفق أو اضطرب جاز أن ترضعه بنفسها وغيرها ، ولا فرق في الغير بين أن يكون خادمها وغيره ، وحيث جاز استحقت الأجرة ، وإلا فلا » وتبعه على ذلك الفاضل الأصبهاني في شرح القواعد والمحدث البحراني.

لكن الجميع كما ترى إذ لا خصوصية لهذه المسألة في المقام ، ولا يليق التنبيه عليها ، وإنما المراد ما ذكر من بيان استحقاق الأم أجرة الرضاع ، سواء وقع معها عقد الإجارة أم لا ، كما هو مقتضى إطلاق الأدلة ، وسواء أرضعتها بنفسها أو بغيرها للصحيح [١] المزبور ، بل الظاهر عدم الفرق في الغير بين مملوكتها وغيرها ، وسواء أرضعته عند الغير بأجرة أو لا ، وهو حكم يليق التنبيه عليه مستفاد من الكتاب [٢] والسنة [٣] والفتاوى.

ولا يشكل بأنه لا وجه لرجوعها بالأجرة مع إرضاع الغير لها غير المملوكة والمستأجرة ، إذ ذاك ليس إلا لكون من يتبرع قد تبرع لها ، وأدى عنها ما يراد منها بتلبسه بالقيام ، فهو كالمتبرع عمن في ذمته عمل للغير بالعمل بعنوان كونه للأجير وعنه ، فتأمل جيدا ، والله العالم.

وللمولى إجبار أمته على الرضاع لولده منها أو من غيرها أو غيره ولده بلا خلاف ولا إشكال ، لأن جميع منافعها مملوكة له.

والأصل في نهاية الرضاع حولان للاية [٤] و‌للمروي [٥] في تفسير « لا رضاع بعد فطام » انه الحولان ، وفحوى ما دل [٦] على أن ليس للمرأة‌


[١] الوسائل الباب ـ ٧١ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.

[٢] سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٦.

[٣] الوسائل الباب ـ ٧١ ـ من أبواب أحكام الأولاد.

[٤] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٣.

[٥] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٥.

[٦] الوسائل الباب ـ ٧٠ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست