تعيين المرضعة في
العقد لذلك ، فلا أقل من تعينها عند الإطلاق ، والأقوى الرجوع إلى العرف ، فان لم
يتفق أو اضطرب جاز أن ترضعه بنفسها وغيرها ، ولا فرق في الغير بين أن يكون خادمها
وغيره ، وحيث جاز استحقت الأجرة ، وإلا فلا » وتبعه على ذلك الفاضل الأصبهاني في
شرح القواعد والمحدث البحراني.
لكن الجميع كما
ترى إذ لا خصوصية لهذه المسألة في المقام ، ولا يليق التنبيه عليها ، وإنما المراد
ما ذكر من بيان استحقاق الأم أجرة الرضاع ، سواء وقع معها عقد الإجارة أم لا ، كما
هو مقتضى إطلاق الأدلة ، وسواء أرضعتها بنفسها أو بغيرها للصحيح [١] المزبور ، بل
الظاهر عدم الفرق في الغير بين مملوكتها وغيرها ، وسواء أرضعته عند الغير بأجرة أو
لا ، وهو حكم يليق التنبيه عليه مستفاد من الكتاب [٢] والسنة [٣] والفتاوى.
ولا يشكل بأنه لا
وجه لرجوعها بالأجرة مع إرضاع الغير لها غير المملوكة والمستأجرة ، إذ ذاك ليس إلا
لكون من يتبرع قد تبرع لها ، وأدى عنها ما يراد منها بتلبسه بالقيام ، فهو
كالمتبرع عمن في ذمته عمل للغير بالعمل بعنوان كونه للأجير وعنه ، فتأمل جيدا ،
والله العالم.
وللمولى إجبار
أمته على الرضاع لولده منها أو من غيرها أو غيره ولده بلا خلاف ولا إشكال ، لأن
جميع منافعها مملوكة له.
والأصل في نهاية
الرضاع حولان للاية [٤] وللمروي [٥] في تفسير « لا رضاع بعد فطام » انه الحولان ، وفحوى ما دل [٦] على أن ليس
للمرأة
[١] الوسائل الباب ـ
٧١ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.