responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 274

وجوب الأجرة على الأب ولو مع إعساره ، وفيه أنه مناف للأصل ، على أن الظاهر كون الأجرة من الإنفاق المعلوم عدم وجوبه في الفرض ، وإطلاق الآيتين إنما هو على حال الإنفاق ، فلا وجه للتوقف في ذلك ، بل ولا أظن فيه خلافا ، كما أنه لا وجه للتوقف في عدم الوجوب عليه مع وجود المال للولد وإن اقتضى ذلك إطلاق الآيتين المنزل على ذلك ، بل عن بعضهم وجوب ذلك على الأب وإن كان عند الولد مال ، نعم لو مات الأب وجب من مال الولد ، لصحيح ابن أبي يعفور [١] عن الصادق عليه‌السلام « إن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قضى في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له إن أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه » ومرسل ابن أبي عمير [٢] عنه أيضا « قضى علي عليه‌السلام في صبي مولود مات أبوه إن رضاعه من حظه مما ورث من أبيه » وصحيح ابن سنان [٣] السابق ، إلا أن الجميع كما ترى ، لا دلالة في شي‌ء منها على ما ذكروه ، وإنما هي دالة على أجرة رضاع الصبي من ماله حال عدم الأب وهو لا خلاف فيه ولا إشكال.

وعلى كل حال ف له استئجارها على الرضاع إذا كانت بائنا بلا خلاف ولا إشكال ، نعم قيل والقائل الشيخ منا لا يصح ذلك وهي في حباله وكذا لا يصح استئجارها لخدمته أو خدمة غيره وإرضاع ولد غيره ، لعدم القدرة على التسليم باعتبار ملك الزوج للاستمتاع بها ، وفيه ـ مع فرض كون المستأجر الزوج ـ أن المانع من قبله ، فهو في الحقيقة إسقاط منه لحقه ، بل هو أولى بالصحة من أجير أذن له المؤجر بالإجارة من غيره في مدة إجارته ، أما إذا كان‌


[١] الوسائل الباب ـ ٧١ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٢.

[٢] أشار إليه في الوسائل الباب ـ ٧١ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٢ وذكره في التهذيب ج ٧ ص ٤٤٧ الرقم ١٧٩٢.

[٣] الوسائل الباب ـ ٧١ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ ولم يتقدم هذا الصحيح سابقا والصواب « الاتى » فإنه ( قده ) يذكره بعد قليل.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست