وجوب الأجرة على
الأب ولو مع إعساره ، وفيه أنه مناف للأصل ، على أن الظاهر كون الأجرة من الإنفاق
المعلوم عدم وجوبه في الفرض ، وإطلاق الآيتين إنما هو على حال الإنفاق ، فلا وجه
للتوقف في ذلك ، بل ولا أظن فيه خلافا ، كما أنه لا وجه للتوقف في عدم الوجوب عليه
مع وجود المال للولد وإن اقتضى ذلك إطلاق الآيتين المنزل على ذلك ، بل عن بعضهم
وجوب ذلك على الأب وإن كان عند الولد مال ، نعم لو مات الأب وجب من مال الولد ، لصحيح
ابن أبي يعفور [١] عن الصادق عليهالسلام « إن أمير
المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قضى في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له إن أجر
رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه » ومرسل ابن أبي عمير [٢] عنه أيضا « قضى
علي عليهالسلام في صبي مولود مات أبوه إن رضاعه من حظه مما ورث من أبيه » وصحيح ابن سنان [٣] السابق ، إلا أن
الجميع كما ترى ، لا دلالة في شيء منها على ما ذكروه ، وإنما هي دالة على أجرة
رضاع الصبي من ماله حال عدم الأب وهو لا خلاف فيه ولا إشكال.
وعلى كل حال ف له
استئجارها على الرضاع إذا كانت بائنا بلا خلاف ولا إشكال ، نعم قيل والقائل الشيخ
منا لا يصح ذلك وهي في حباله وكذا لا يصح استئجارها لخدمته أو خدمة غيره وإرضاع
ولد غيره ، لعدم القدرة على التسليم باعتبار ملك الزوج للاستمتاع بها ، وفيه ـ مع
فرض كون المستأجر الزوج ـ أن المانع من قبله ، فهو في الحقيقة إسقاط منه لحقه ، بل
هو أولى بالصحة من أجير أذن له المؤجر بالإجارة من غيره في مدة إجارته ، أما إذا
كان
[١] الوسائل الباب ـ
٧١ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٢.
[٢] أشار إليه في
الوسائل الباب ـ ٧١ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٢ وذكره في التهذيب ج ٧ ص ٤٤٧
الرقم ١٧٩٢.
[٣] الوسائل الباب ـ
٧١ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ ولم يتقدم هذا الصحيح سابقا والصواب « الاتى
» فإنه ( قده ) يذكره بعد قليل.