ثم على تقدير
إرادتهما بذلك كون المهر مهر السنة ففي الاكتفاء بذلك عن ذكر القدر في العقد نظر ،
كما لو قال : « زوجتك على المهر الذي تزوج به فلان ».
ثم الزوجان قد
يعلمان أن مهر السنة هذا المقدار ، وقد لا يعلمانه ، وقد يعلمه أحدهما دون الأخر ،
والحكم بالصحة مطلقا يحتاج إلى سند صالح ، وكثير من المتقدمين كابن الجنيد وابن
بابويه وسلار لم يذكروا هذه المسألة ، ضرورة ظهور هذه العبارة في كون المراد على
ما أباحه الله من النكاح ودعى إليه وسنه رسوله فيه من المهر وغيره وجرى عليه ،
ولما كان ذلك معلوما في الشريعة لم يضر خفاؤه عليهما لعدم الدليل على اعتبار
المعلومية في المهر بأزيد من ذلك ، بل إن لم يقم إجماع على فساد المهر لو قال : «
مهر فلانة أو أمها » أو غير ذلك مما هو معلوم ومضبوط كان المتجه فيه الصحة أيضا ،
لما عرفته في محله ، نعم لو فرض كون المراد بهذه العبارة أنه نكاح غير سفاح ، ولم
يقصد المهر لا عموما ولا خصوصا كان الواجب مهر المثل حينئذ ، لعدم ذكر المهر فيه
حينئذ ، لكنه خروج عن فرض المسألة الظاهر فيما سمعت ، وحينئذ يكون المهر مذكورا في
العقد ، ثابتا به لا بالدخول ، كمهر السنة الثابت للمفوضة في بعض الصور ، ولذا حكم
بثبوته مع الموت في الخبر المزبور [١] فتأمل جيدا ، والله العالم.
ولو سمى للمرأة
مهرا ولأبيها أو غيره واسطة على عمل مباح أو أجنبي شيئا معينا لزم ما سمى لها بلا
خلاف ، بل عن الخلاف الإجماع عليه وسقط ما سمى لأبيها بلا خلاف محقق أيضا ، بل عن
الغنية الإجماع عليه ، والأصل في ذلك صحيح الوشاء [٢] عن الرضا عليهالسلام « لو أن رجلا
تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا ، والذي
جعله لأبيها فاسدا » مضافا إلى معلومية كون المهر كالعوض الذي لا يصح أن يملكه في
[١] الوسائل الباب ـ
١٣ ـ من أبواب المهور الحديث ١.