بالبعث في حوائجه
وبلوغه الفساد عنها وبين التهمة مع عدم البعث ، وهو شيء لا يقول به أحد ، بل ربما
نوقش في الأولين باحتمال رجوع الضمير إلى الجارية الوالدة لا المولودة ، وإرادة
المنع من الزنا من الحبس والمقاربة من قوله عليهالسلام : « ولا تقربها » لا للنهي عن الإقرار بها ، وإن كان هو
كما ترى مخالف لظاهر جميع النصوص.
وأما الخبران
الأخيران فمع مخالفتهما لما عرفت قد اشتملا على اشتراط اللحوق بالمشابهة ولم
يعتبره ، بل قيل : إنه مخالف للإجماع ، بل وللمعتبرة الصريحة في خلافه ، ف
في الخبر [١] « إن رجلا أتى
بامرأته إلى عمر فقال : إن امرأتي هذه سوداء وأنا أسود ، وإنها ولدت غلاما أبيض ،
فقال لمن بحضرته : ما ترون؟ فقالوا : نرى أن ترجمها فإنها سوداء وزوجها أسود
وولدها أبيض ، قال : فجاء أمير المؤمنين عليهالسلام وقد وجه بها لترجم ، فقال : ما حالكما؟ فحدثاه ، فقال
للأسود : أتتهم امرأتك؟ فقال : لا ، قال : فأتيتها وهي طامث ، قال : قد قالت لي في
ليلة من الليالي إني طامث فظننت أنها تتقي البرد فوقعت عليها ، فقال للمرأة : وأنت
طامث ، قالت : نعم سله قد حرجت عليه وأبيت ، قال : فانطلقا ، فإنه ابنكما وإنما
غلب الدم النطفة فابيض ، ولو قد تحرك ـ أي نشأ وكبر ـ اسود ، فلما أيفع اسود » ومرسل
ابن سنان [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام « أتى رجل من الأنصار رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : هذه ابنة
عمي وامرأتي لا أعلم منها إلا خيرا ، وقد أتتني بولد شديد السواد ، منتشر المنخرين
، جعد قطط أفطس الأنف لا أعرف شبهه في أخوالي ولا في أجدادي ، فقال لامرأته : ما
تقولين؟ قالت : لا والذي بعثك بالحق نبيا ما أقعدت مقعده مني منذ ملكني أحدا غيره
، قال : فنكس رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم رأسه مليا ثم رفع رأسه إلى السماء ، ثم أقبل على الرجل ،
فقال : يا هذا إنه ليس من أحد إلا بينه وبين ولده تسعة وتسعون عرفا كلها تضرب في
النسب ، فإذا وقعت النطفة في الرحم اضطربت تلك العروق فسل الله الشبه لها ،
[١] الوسائل الباب ـ
١٠٥ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ٢.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٠٥ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١.