responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 236

فيه اعتبار اليمين ، ولكن الأحوط اعتباره » وفيه أنها ليست إلا منكرة ، ولذا تقبل البينة في مقابل قولها ، وتغليب جانب الفراش لا ينافي توجه اليمين عليها ، لاحتمال نكولها واعترافها بعدم الدخول الذي يتسبب منه ( فيه خ ل ) الوطء.

وكيف كان فقد ظهر لك أنه مع الدخول وانقضاء أقل الحمل وعدم تجاوزه أقصاه لا يجوز له نفي الولد ، لمكان تهمة أمه بالفجور بل ولا مع تيقنه سواء ظن انتفاؤه عنه أو لا وحينئذ ف لو نفاه لم ينتف إلا باللعان إذ الفرض إمكان تولده منه ، وقد سمعت قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١] : « الولد للفراش » ‌المتفق على مضمونه ، ولا يستثنى من ذلك إلا وطء الشبهة على حسب ما عرفت.

ولو طلقها فاعتدت ثم جاءت بولد ما بين الوطء الذي لحقه الفراق إلى أقصى مدة الحمل لحق به الولد إذا لم توطأ بعقد ولا شبهة وإن وطئت زنا بلا خلاف ولا إشكال ، لأنها فراشه ، ولم يلحقها فراش آخر يشاركه في الولد ، بل بناء على ما ذكرنا يلحق به أيضا لو لم يعلم الحال ، لقاعدة الفراش أيضا ، نعم لو كان بدون الأقل أو الأزيد من الأقصى انتفى عنه قطعا.

أما إذا لحقه فراش آخر بعقد أو شبهة فان لم يمكن لحوقه بالثاني فهو للأول ، وإن لم يمكن لحوقه بالأول فهو للثاني ، وإن لم يمكن لحوقه بواحد منهما انتفى عنهما ، وإن كان قابلا للالتحاق بكل منهما ففي ترجيح الثاني أو القرعة قولان ، قد تقدم الكلام فيهما سابقا ، ويأتي أيضا ، ولا ريب في أن الأقوى منهما ما هو المشهور بين الأصحاب من كونه للثاني للنصوص [٢] التي فيها الصحيح وغيره.

ولو زنى بامرأة فأحبلها ثم تزوج بها لم يجز إلحاقه به ، وكذا لو زنى بأمة فحملت ثم ابتاعها لما سمعت من النص [٣] والإجماع على أن للزاني الحجر ، وتجدد الفراش لا يقتضي إلحاق المحكوم بانتفائه إذ المراد من‌ « الولد للفراش » ‌المنعقد في الفراش لا المتولد مطلقا ، ولذا انتفى عنه ما كان منعقدا قبل الفراش ، ولم‌


[١] و (٣) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١ و ١١ و ١٢ و ١٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست