شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ
أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها ، إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ
بَيْنَهُما ، إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً ) وفي خبر علي بن
حمزة [١] « سألت العبد الصالح عليهالسلام عن قول الله عز وجل ( وَإِنْ خِفْتُمْ
شِقاقَ ) ـ إلى آخره ـ فقال : يشترط الحكمان إن شاءا فرقا وإن شاءا
جمعا ، ففرقا أو جمعا جاز » ونحوه خبر أبي بصير [٢] عن الصادق عليهالسلام.
وخبر سماعة [٣] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن قول الله تعالى ( فَابْعَثُوا حَكَماً ) ـ إلى آخره ـ أرأيت
إن استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة : ألستما قد جعلتما أمركما إلينا في
الإصلاح والتفريق؟ فقال الرجل والمرأة : نعم ، وأشهدا بذلك شهودا عليهما أيجوز
تفريقهما عليهما؟ قال : نعم ، ولكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من
الزوج ، قيل له : أرأيت إن قال أحد الحكمين : قد فرقت وقال الأخر : لم أفرق بينهما؟
فقال : لا يكون تفريقا حتى يجتمعا جميعا على التفريق ، فإذا اجتمعا جميعا على
التفريق جاز تفريقهما » وفي خبر محمد بن مسلم [٤] عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عن قول
الله تعالى ( فَابْعَثُوا ) ـ إلى آخره ـ قال
: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا » وفي صحيح الحلبي [٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن قول
الله عز وجل ( فَابْعَثُوا ) ـ إلى آخره ـ قال
: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ، ويشترطا عليهما إن شئنا جمعنا
وإن شئنا فرقنا فان فرقا فجائز وإن جمعا فجائز ».
والظاهر تحقق
الشقاق بينهما بالنشوز من كل منهما ، ومن هنا كان المحصل
[١] الوسائل الباب ـ
١٠ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ٢ عن على بن أبي حمزة كما يأتي في ص ٢١٦.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٢ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٣ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ١.
[٤] الوسائل الباب ـ
١٢ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ١.
[٥] الوسائل الباب ـ
١٠ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ١.