responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 210

شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها ، إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما ، إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً ) وفي‌ خبر علي بن حمزة [١] « سألت العبد الصالح عليه‌السلام عن قول الله عز وجل ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ ) ـ إلى آخره ـ فقال : يشترط الحكمان إن شاءا فرقا وإن شاءا جمعا ، ففرقا أو جمعا جاز » ‌ونحوه خبر أبي بصير [٢] عن الصادق عليه‌السلام.

وخبر سماعة [٣] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله تعالى ( فَابْعَثُوا حَكَماً ) ـ إلى آخره ـ أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة : ألستما قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح والتفريق؟ فقال الرجل والمرأة : نعم ، وأشهدا بذلك شهودا عليهما أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال : نعم ، ولكن لا يكون إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج ، قيل له : أرأيت إن قال أحد الحكمين : قد فرقت وقال الأخر : لم أفرق بينهما؟ فقال : لا يكون تفريقا حتى يجتمعا جميعا على التفريق ، فإذا اجتمعا جميعا على التفريق جاز تفريقهما » ‌وفي‌ خبر محمد بن مسلم [٤] عن أحدهما عليهما‌السلام « سألته عن قول الله تعالى ( فَابْعَثُوا ) ـ إلى آخره ـ قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا » ‌وفي‌ صحيح الحلبي [٥] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سألته عن قول الله عز وجل ( فَابْعَثُوا ) ـ إلى آخره ـ قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ، ويشترطا عليهما إن شئنا جمعنا وإن شئنا فرقنا فان فرقا فجائز وإن جمعا فجائز ».

والظاهر تحقق الشقاق بينهما بالنشوز من كل منهما ، ومن هنا كان المحصل‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ٢ عن على بن أبي حمزة كما يأتي في ص ٢١٦.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ٢.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ١.

[٤] الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ١.

[٥] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست