أو جميعها من قسمة
أو نفقة استمالة له ويحل للزوج قبول ذلك بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه
عليه ، مضافا إلى الأصل والكتاب والسنة ، إذ هو المراد من قوله تعالى [١]( وَإِنِ امْرَأَةٌ
خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ
يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً ) كما استفاضت به النصوص ، ففي صحيح الحلبي أو حسنه [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن قول
الله تعالى ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ ) ـ إلى آخره ـ فقال
: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها ، فيقول لها اني أريد أن أطلقك فتقول له : لا
تفعل إني أكره أن تشمت بي ، ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت ، وما كان سوى
ذلك من شيء فهو لك ، ودعني على حالتي ، فهو قوله : فلا جناح ـ إلى آخره ـ وهذا هو
الصلح ».
وخبر أبي حمزة [٣] « سألت أبا الحسن
عليهالسلام عن قول الله عز وجل ( وَإِنِ امْرَأَةٌ ) ـ إلى آخره ـ فقال
: إذا كان كذلك فهم بطلاقها فقالت له : أمسكني وأدع لك بعض ما هو عليك وأحلك من
يومي وليلتي حل له ذلك ، ولا جناح عليهما ».
وخبر أبي بصير [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن قول الله
عز وجل ( وَإِنِ امْرَأَةٌ ) ـ إلى آخره ـ قال
: هذا تكون عنده الامرأة لا تعجبه فيريد طلاقها ، فتقول له : أمسكني ولا تطلقني
وأدع لك ما على ظهرك ، وأعطيك من مالي وأحلك من يومي وليلتي فقد طاب ذلك كله » ونحوه
خبر الشحام [٥] عنه عليهالسلام أيضا.
وفي خبر أحمد بن
محمد [٦] عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام « في قول الله عز وجل : ( وَإِنِ امْرَأَةٌ ) ـ إلى آخره ـ قال
: النشوز : الرجل يهم بطلاق امرأته فتقول : أدع