بذلك وعدمه ، لما
سمعته من الاشتراك بينهما المقتضي لعدم سقوط أحدهما بإسقاط الأخر ، ومنه يعلم صورة
العكس ، وهي لو أسقط هو حقه من ذلك كانت الزوجة بالخيار ، للاشتراك المزبور ، ولعل
اقتصار المصنف باعتبار كون الغالب وقوع ذلك ، والظاهر أن المراد بالإسقاط هنا
الاذن منها ، لا أنه كإسقاط الحقوق التي تسقط بالإسقاط على وجه لم يكن لصاحب الحق
العود اليه ، ولا أنه من قبيل ما في الذمة. وذلك لأنه استمتاع في زمان مستمر ، فما
دامت مستمرة هي على الاذن في ذلك كان ساقطا ، فإذا رجعت عن الاذن كان الحق لها ،
بل لو خرجت عن قابلية الاذن بإغماء أو جنون لم يستمر السقوط.
ولها أن تهب
ليلتها للزوج أو بعضهن مع رضاه لتسلطها على حقها كالمال ، إلا أنه لما كان مشتركا
بينها وبين الزوج اعتبر رضاه ، وللمرسل عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] « إن سودة بنت زمعة لما كبرت وهبت نوبتها لعائشة فكان
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يقسم لها يوم سودة ويومها » نعم الظاهر أن إطلاق الهبة على ذلك توسع ،
باعتبار أنه ليس من موردها الذي هو الأعيان ، نعم الظاهر اعتبار القبول من
الموهوبة ، فان لم تقبل لم ينتقل الحق إليها.
ومن هنا يمكن أن
يقال : بجريان جميع أحكام الهبة على ذلك ، فيكون الخارج بما هنا من النص والفتوى
تعلق الهبة بغير العين ، لكن الإنصاف أن ذلك ليس بأولى من القول بعدم جريان شيء
من أحكام الهبة عليها وعدم اندراجها في إطلاق دليلها وإن شاركتها في بعض الأحكام ،
فلا يجرى عليها حكم هبة الرحم ونحو ذلك من أحكام الهبة ، وإطلاق لفظ الهبة في
المرسل والعبارات كله من باب التوسع ، وإلا فالمراد الاذن منها في إسقاط حقها على
وجه مخصوص ، وهو وضعه عند واحدة منهن ، وأما هبتها للزوج فليس معناه إلا الإسقاط.
ومن هنا قال
المصنف فان وهبت للزوج وضعها حيث شاء منهن