responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 184

زوجك ، قال : فدفن الرجل ، فبعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن الله تعالى غفر لك ولأبيك بطاعتك لزوجك » ‌بل منه يستفاد أن له منعها عن الخروج لغير الحق الواجب وإن لم يكن منافيا لاستمتاعه المفروض امتناعه عليه بسفر أو غيره.

وقد ظهر لك من ذلك كله كيفية القسم وزمانه ، لكن المصنف ترك التعرض لمكانة ، وفي القواعد « أما المكان فإنه يجب أن ينزل كل واحدة منزلا بانفراده ، ولا يجمع بين ضرتين في منزل إلا مع اختيارهن أو مع انفصال المرافق ، ويستدعيهن على التناوب ، وله المضي إلى كل واحدة ليلة ، وأن يستدعي بعضا ويمضي إلى بعض ، ولو لم ينفرد بمنزل بل كان كل ليلة عند واحدة كان أولى ، ولو استدعى واحدة فامتنعت فهي ناشز لا نفقة لها ولا قسمة إلى أن تعود إلى الطاعة وهل له أن يساكن واحدة ويستدعي إليها؟ فيه نظر ، لما فيه من التخصيص » لكن لا يخفى عليك خلو النصوص عن إفادة جميع ما ذكره وكذلك آية المعاشرة بالمعروف [١] بعد أن كان المراد منه ما وقته الشارع من القسم الواجب والنفقة ، وكذلك قوله تعالى [٢] ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ، وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ) بل ربما كان دالا على خلاف بعض ما ذكره ، نعم لا بأس بذلك سياسة وجلبا للقلوب ، ومراعاة لكمال العدل ونحو ذلك مما يصلح للاستحباب لا الإيجاب المحتاج إلى دليل مخصوص واف بالمطلوب.

نعم إن ظهر منه الإضرار بها بأن لا يوفيها حقها قسمة وغيرها استعدت عليه الحاكم لرفع ذلك عنها ، وفي القواعد أيضا « أنه يأمره بأن يسكنها إلى جنب ثقة ليشرف عليها ، فيطالبه الحاكم بما يمنعه من حقوقها ، فإن أراد السفر بها لم يمنعه الحاكم ، لكن يكاتب حاكم ذلك البلد بالمراعاة » وإن كان فيه أيضا نحو ما تقدم إلا أن الأمر فيه سهل ، خصوصا بعد ما تسمعه في السياسة بينهما لو حصل الشقاق ، والله العالم.


[١] سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٩.

[٢] سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست