على المشهور ، للنبوي
[١] « للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاثة » ولصحيح ابن أبى عمير عن غير واحد عن محمد
بن مسلم [٢] قال : « قلت : الرجل يكون عنده المرأة يتزوج أخرى أله أن
يفضلها؟ قال : نعم إن كانت بكرا فسبعة أيام ، وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام » وخبره
الآخر [٣] قلت لأبي جعفر عليهالسلام : « رجل تزوج امرأة وعنده امرأة ، فقال : إذا كانت بكرا
فليبت عندها سبعا ؛ وإن كانت ثيبا فثلاثا » وخبر هشام بن سالم [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يتزوج
البكر ، قال : يقيم عندها سبعة أيام » وعلى ذلك ينزل إطلاق خبر البصري [٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يكون
عنده المرأة فيتزوج الأخرى كم يجعل للتي يدخل بها؟ قال : ثلاثة أيام ثم يقسم ».
نعم في خبر الحسن
بن زياد [٦] عن أبي عبد الله عليهالسلام قلت : « فيكون عنده المرأة فيتزوج عليها جارية بكرا ، قال
: فليفصلها حين يدخل بها ثلاث ليال » وفي موثق سماعة [٧] « سألته عليهالسلام عن رجل كانت له
امرأة فيتزوج عليها ، هل يحل له أن يفضل واحدة على الأخرى؟ قال : يفضل المحدثة
حدثان عرسها ثلاثة أيام إذا كانت بكرا ، ثم يسوى بينهما بطيبة نفس إحداهما للأخرى
».
بل عن الشيخ في
التهذيبين الجمع بينهما وبين النصوص السابقة بحمل السبع للبكر على الجواز ،
والثلاث على الأفضل ؛ بل عن ابن سعيد موافقته على ذلك ، بل لعله ظاهر المحكي عن
السرائر أيضا « إذا عقد على بكر جاز أن يفضلها بسبع ، ويعود إلى التسوية ؛ ولا
يقضى ما فضلها ، فان كانت ثيبا فضلها بثلاث ليال لكن على الخلاف أن للبكر حق
التخصيص بسبعة وللثيب حق التخصيص بثلاثة خاصة لها أو بسبعة يقضيها للباقيات »
واستدل عليه بالإجماع والأخبار [٨] وبما روى [٩] عن
[١] سنن البيهقي ج ٧
ص ٣٠١ وكنز العمال ج ٨ ص ٢٥٣ الرقم ٤١٣٦ وفيهما
« للبكر سبع وللثيب ثلاث »
[٢] و (٣) و (٤) و (٥) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من
أبواب القسم والنشوز الحديث ١ ـ ٥ ـ ٣ ـ ٤
[٦] و (٧) و (٨) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب
القسم والنشوز الحديث ٧.