responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 171

على المشهور ، للنبوي [١] « للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاثة » ‌ولصحيح ابن أبى عمير عن غير واحد عن محمد بن مسلم [٢] قال : « قلت : الرجل يكون عنده المرأة يتزوج أخرى أله أن يفضلها؟ قال : نعم إن كانت بكرا فسبعة أيام ، وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام » وخبره الآخر [٣] قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : « رجل تزوج امرأة وعنده امرأة ، فقال : إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا ؛ وإن كانت ثيبا فثلاثا » ‌وخبر هشام بن سالم [٤] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يتزوج البكر ، قال : يقيم عندها سبعة أيام » ‌وعلى ذلك ينزل إطلاق‌ خبر البصري [٥] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يكون عنده المرأة فيتزوج الأخرى كم يجعل للتي يدخل بها؟ قال : ثلاثة أيام ثم يقسم ».

نعم في‌ خبر الحسن بن زياد [٦] عن أبي عبد الله عليه‌السلام قلت : « فيكون عنده المرأة فيتزوج عليها جارية بكرا ، قال : فليفصلها حين يدخل بها ثلاث ليال » ‌وفي‌ موثق سماعة [٧] « سألته عليه‌السلام عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها ، هل يحل له أن يفضل واحدة على الأخرى؟ قال : يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إذا كانت بكرا ، ثم يسوى بينهما بطيبة نفس إحداهما للأخرى ».

بل عن الشيخ في التهذيبين الجمع بينهما وبين النصوص السابقة بحمل السبع للبكر على الجواز ، والثلاث على الأفضل ؛ بل عن ابن سعيد موافقته على ذلك ، بل لعله ظاهر المحكي عن السرائر أيضا « إذا عقد على بكر جاز أن يفضلها بسبع ، ويعود إلى التسوية ؛ ولا يقضى ما فضلها ، فان كانت ثيبا فضلها بثلاث ليال لكن على الخلاف أن للبكر حق التخصيص بسبعة وللثيب حق التخصيص بثلاثة خاصة لها أو بسبعة يقضيها للباقيات » واستدل عليه بالإجماع والأخبار [٨] وبما‌ روى [٩] عن‌


[١] سنن البيهقي ج ٧ ص ٣٠١ وكنز العمال ج ٨ ص ٢٥٣ الرقم ٤١٣٦ وفيهما‌

« للبكر سبع وللثيب ثلاث » ‌

[٢] و (٣) و (٤) و (٥) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ١ ـ ٥ ـ ٣ ـ ٤

[٦] و (٧) و (٨) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ٧.

[٩] سنن البيهقي ج ٧ ص ٣٠٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست