« تدري من أين صار
مهور النساء أربعة آلاف درهم؟ قلت : لا ، قال : إن أم حبيبة بنت أبى سفيان كانت في
الحبشة فخطبها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فساق عنه النجاشي أربعة آلاف درهم ، فمن ثم هؤلاء يأخذون
به ، أما الأصل فاثنتا عشرة أوقية ونش » الذي هو مع الضعف لا دلالة فيه على ذلك ،
بل لعله ظاهر في عكسه ، والتأسي به بعد العلم بكون ذلك منه على الندب بالأدلة
السابقة يراد منه الاستحباب ، ولعله لما سمعت قال المصنف وليس بمعتمد.
ولكن مع ذلك كله
فالأولى الاقتصار على الخمسمائة تأسيا بهم وإن أريد الزيادة نحلت على غير جهة
المهر ، كما فعله الجواد عليهالسلام لابنة المأمون [١] قال : « وبذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لأزواجه ، وهو
اثنتا عشرة أوقية ونش على تمام الخمسمائة ، وقد نحلتها من مالي مأة ألف ».
بل قد يقال : إن
المرتضى أجل من أن يخفى عليه ما في الكتاب [٢] والسنة [٣] المتواترة وفعل الصحابة والتابعين وتابعيهم وما عليه
الطائفة المحقة واحتجاج الامرأة على عمر وغير ذلك ، واحتمال الاعتذار عنه ـ بأن ذلك
منه بناء على مذهبه من أنه ليس للعموم صيغة تخصه ، فحينئذ قوله عليهالسلام[٤] : « ما تراضى
عليه الزوجان » لا دلالة فيه على العموم ـ يدفعه ( أولا ) عدم حصر الدليل في نحو
ذلك كما عرفت و ( ثانيا ) أنه وإن قال : إنه ليس له لغة لكنه وافق على كونه في
الشرع كذلك و ( ثالثا ) أن النصوص المزبورة فيها ما يدل على إرادة العموم ، كقوله عليهالسلام[٥] « قل أو كثر »
[٤] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب المهور الحديث ٣ و ٩ وفيهما « ما تراضيا عليه » وفي
الحديث ١ و ٤ و ٥ و ١٠ « ما تراضى عليه الناس » وفي سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٤١ عن على عليهالسلام « ما تراضى به الزوجان» (٥)
الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب المهور الحديث ٦ و ٩.