responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 17

« تدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف درهم؟ قلت : لا ، قال : إن أم حبيبة بنت أبى سفيان كانت في الحبشة فخطبها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فساق عنه النجاشي أربعة آلاف درهم ، فمن ثم هؤلاء يأخذون به ، أما الأصل فاثنتا عشرة أوقية ونش » ‌الذي هو مع الضعف لا دلالة فيه على ذلك ، بل لعله ظاهر في عكسه ، والتأسي به بعد العلم بكون ذلك منه على الندب بالأدلة السابقة يراد منه الاستحباب ، ولعله لما سمعت قال المصنف وليس بمعتمد.

ولكن مع ذلك كله فالأولى الاقتصار على الخمسمائة تأسيا بهم وإن أريد الزيادة نحلت على غير جهة المهر ، كما فعله الجواد عليه‌السلام لابنة المأمون [١] قال : « وبذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأزواجه ، وهو اثنتا عشرة أوقية ونش على تمام الخمسمائة ، وقد نحلتها من مالي مأة ألف ».

بل قد يقال : إن المرتضى أجل من أن يخفى عليه ما في الكتاب [٢] والسنة [٣] المتواترة وفعل الصحابة والتابعين وتابعيهم وما عليه الطائفة المحقة واحتجاج الامرأة على عمر وغير ذلك ، واحتمال الاعتذار عنه ـ بأن ذلك منه بناء على مذهبه من أنه ليس للعموم صيغة تخصه ، فحينئذ‌ قوله عليه‌السلام [٤] : « ما تراضى عليه الزوجان » ‌لا دلالة فيه على العموم ـ يدفعه ( أولا ) عدم حصر الدليل في نحو ذلك كما عرفت و ( ثانيا ) أنه وإن قال : إنه ليس له لغة لكنه وافق على كونه في الشرع كذلك و ( ثالثا ) أن النصوص المزبورة فيها ما يدل على إرادة العموم ، كقوله عليه‌السلام [٥] « قل أو كثر » ‌


[١] البحار ج ١٠٣ ص ٢٦٤.

[٢] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٠.

[٣] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب المهور.

[٤] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب المهور الحديث ٣ و ٩ وفيهما‌ « ما تراضيا عليه » ‌وفي الحديث ١ و ٤ و ٥ و ١٠‌ « ما تراضى عليه الناس » ‌وفي سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٤١‌ عن على عليه‌السلام « ما تراضى به الزوجان» ‌(٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب المهور الحديث ٦ و ٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست