الليلة » وعن ابن
الجنيد « العدل بين النساء هو إذا كن حرائر مسلمات لم يفضل إحداهن على الأخرى في
الواجب لهن من مبيت بالليل وقيلولة صبيحة تلك الليلة ، كان ممنوعا من الوطء أو لا
».
ولعله إليه أشار
المصنف بقوله وقيل : يكون عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها كما أنه أشار
بقوله وهو المروي إلى خبر الحضرمي [١] السابق ، وقد يشهد للأول [٢] نصوص « للحرة
يومان وللأمة يوم » [٣] وتخصيص البكر
والثيب بالأيام [٤] بناء على كون اليوم اسما لمجموع الليل والنهار ، لكن
النصوص المزبورة معارضة بالمعتبرة المصرحة بدل اليوم بالليلة [٥] فلا بد من التجوز
بأحد الطرفين ، إما بأن يراد من اليوم الليلة خاصة تسمية للجزء باسم كله ، أو يراد
من الليلة مجموع اليوم المشتمل على النهار تسمية للكل باسم جزئه ، ولا ريب في
رجحان الأول لاعتضاده بما سمعت ، وصحة السند ، وتعارف لحوق اليوم لليل في ذلك وإن
لم يكن واجبا ، وخبر الحضرمي مع قصوره عن معارضة غيره سندا وغيره إنما دل على
الصبيحة لا القيلولة ، اللهم إلا أن يريد الإسكافي من القيلولة المكث عندها في تلك
الصبيحة بقرينة قوله : « صبيحة تلك الليلة » أو يحمل الخبر على إرادة اليوم من
الصبيحة على معنى خصوص القيلولة منه ، لأنها هي التي تشبه الليل في السكون والنوم
وغيرهما ، بخلاف غيرها من أجزاء النهار المعتاد فيها الخروج لتدبير المعاش ولغيره
، وعلى كل حال فحمله على الندب متجه.
[١] الوسائل الباب ـ
٥ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ١ وهو خبر إبراهيم الكرخي المتقدم في ص ١٦٢.
[٢] هكذا في
النسختين الأصليتين والصحيح « وقد يشهد للثاني » الا أن يريد ( قده ) به الأول من
قولي الخلاف ، وهما المحكي عن المبسوط والمحكي عن ابن الجنيد.
[٣] الوسائل الباب ـ
٤٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٢ و ٣ و ٤.
[٤] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب القسم والنشوز الحديث ١.
[٥] الوسائل الباب ـ
١ و ٩ ـ من أبواب القسم والنشوز.