هذا ، وقد يظهر من
المتن ومحكي التلخيص اختصاص هذا البحث بمن تزوج دفعة دون من كان تزويجه مرتبا ،
ولعله لأن الترتيب في النكاح يقتضي الترتيب في الاستحقاق ، لكن في المسالك « أن
ذلك من المصنف على جهة المثال لا الحصر ، لأن الخلاف يجرى وإن تزوجهن على الترتيب
، أما على القول بعدم وجوب الابتداء بالقسمة فظاهر إذ لو كان معرضا عمن تزوجهن
أولا ثم تزوج غيرهن وأراد القسمة جاء في البدأة الخلاف ، وكذا لو قسم لاثنين وأكمل
الدور لنفسه ثم تزوج ثالثة ، وأما على القول بوجوب القسم مطلقا فيأتي الخلاف فيمن
تزوج بها على رأس كل دور ، بأن بات عند ثلاث ليال وتزوج رابعة ، أو عند اثنتين
ليلتين وتزوج ثالثة أو اثنتين ».
قلت : قد يقال :
إنه مع القسم للمتقدمات يتعين حقهن فيما قسمه لهن ، كما أنه يتعين حق المتجددة
فيما له من الليالي ، ضرورة اقتضاء القسم السابق تعين الحق في الأولى من الدور
مثلا ، نعم لو تزتبن في النكاح ولم يكن قسم لنشوز أو غيره تأتي البحث حينئذ في
كيفية البدأة به ، والسبق في النكاح من حيث كونه كذلك لا يقتضي تعين ليلة مخصوصة
من الأربع ، بل هو والنكاح المتأخر سواء في كيفية اقتضاء استحقاق ليلة من أربع ،
كما هو واضح. وليس له نقض القسم بدون رضا صاحبة الحق ، إذ هو ليس في خصوص ليلة
خاصة من الدور ، بل متى وقع كان مقتضيا لتعلق الحق في كل أولى أو ثانية مثلا من
الدور ، بل قد يتوقف في مشروعيته مع التراضي بالقسم في دور خاص وإن يقوى جوازه ،
لانحصار الحق فيهما ، أما مع عدم التصريح بذلك فالظاهر تعلقه بكلي الثانية مثلا من
الدور لا الخاصة منها ، فلا يجوز نقضه حينئذ من دون تراض.
نعم بناء على عدم
وجوب القسم ابتداء قد يقال : إن له في كل دور تجديد القرعة ، خصوصا مع الاعراض
عنهن مدة طويلة بعد تمام الدور الأول ، وإلى ذلك