responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 155

من عدم الدليل الواضح فضلا عن أن يكون بحيث يعارض ما سمعت ـ يستلزم أحكاما عديدة يصعب التزامها ، بل لعلها مخالفة للمعلوم من سيرة أهل الشرع وطريقتهم ، كعدم جواز الاشتغال في العبادات والاستئجار في الليل لبعض الأعمال وغير ذلك إلا برضا صاحبة الليلة.

ولا يقال : إن مثله أيضا لازم على القول بوجوب القسمة بعد الشروع ، لأن له طريقا إلى التخلص بإتمام الدور ، على أنك قد عرفت أن مبنى ذلك عدم حق للزوجة ، وإنما هو من جهة مراعاة العدل في القسمة الذي يمكن دعوى عدم منافاته إذا كان ذلك لعذر شرعي أو عرفي أو غرض من أغراض العقلاء ونحوها ، فإن الذي ينافيه ترجيح بعض الزوجات على بعض فيما ليس له الترجيح فيه من دون عروض إقبال ، بل لو قلنا بكونه حقا للزوجة بدليل صحة شرائه منها وهبته لشريكتها وسقوطه بإسقاطها ونحو ذلك إلا أنه مقدر بملاحظة صدق عدم خروجه عن العدل إلى صدق الجور والظلم.

والقول في حقوق الزوجات المتحقق بما عرفت بخلاف القول بكونه حقا لها ابتدائيا متعلقا بعين الزوج على نحو تعلق حقه بها ، فان ذلك يقضى بالتزام أحكام كثيرة يصعب قيام الدليل عليها ، بل ربما كان بعضها مخالفا للمعلوم من السيرة ، بل وللمقطوع به من الشرع ، كما لا يخفى على من أعطى النظر حقه في جميع لوازم هذا القول ، وخصوصا مع ملاحظة كونه حقا لها على وجه يكون الأصل فيه القضاء مع الفوات ولو لعذر إلا ما خرج لدليل يقتضي سقوطه ، بل هو مناف للنصوص [١] السابقة التي كادت تكون متواترة في حصر حق الزوجة على الزوج في غيره ، بخلافه على ما ذكرناه ، فإنه ليس حقا لها من حيث كونها زوجة ، ولذلك لا يجب لها مع الاتحاد ، بل ولا مع التعدد مع عدم القسمة ، وإنما يجب عليه العدل في القسمة ، وعدم الجور فيها إن أرادها ، ولم يكن حقا لها ، أو كان ولكن كان من حيث عدم العدل في القسمة ، فلا ينافي تلك النصوص المراد بها حصر حقوق الزوجة من حيث الزوجية ،


[١] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب النفقات الحديث ٣ و ٥ و ٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست