المرأة على زوجها
الذي إذا فعله كان محسنا؟ قال : يشبعها ويكسوها ، وإن جهلت غفر لها » وفي خبر
شهاب بن عبد ربه [١] قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « ما حق المرأة على زوجها؟ قال : يسد جوعتها ، ويستر
عورتها ، ولا يقبح لها وجها ، فإذا فعل ذلك فقد والله أدى إليها حقها ».
وفي خبر العرزمي [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « جاءت
امرأة إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها ، ثم قالت : فما
حقها عليه؟ قال : يكسوها من العري ويطعمها من الجوع ، وإن أذنبت غفر لها ، فقالت :
فليس عليه شيء غير هذا؟ قال : لا ، قالت : لا والله لا تزوجت أبدا ثم ولت » الحديث
، وفي خبر يونس بن عمار [٣] قال : « زوجني أبو عبد الله عليهالسلام جارية كانت لإسماعيل ابنه ، فقال : أحسن إليها ، فقلت :
وما الإحسان إليها؟ قال : أشبع بطنها ، واكس جنبها ، واغفر ذنبها » إلى غير ذلك
من النصوص الدالة على هذا المعنى.
ودعوى تخصيص هذه
النصوص بما سمعته من أدلة القسمة واضحة المنع ، ضرورة قصورها عن ذلك ، بل عدم
دلالة كثير منها على المدعى ، فان الأمر بالمعاشرة بالمعروف لا يقتضي وجوب المبيت
ـ ولو كانت واحدة ـ في كل أربع ليال ليلة واحدة ، وإن سلم كونه من المعروف لكن من
المعلوم عدم وجوب كل معروف معها ، وإنما المسلم وجوبه ما أدى تركه إلى الظلم
والجور عليها ونحو ذلك ، كما هو واضح.
والتأسي بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ بعد معلومية
عدم وجوب القسم عليه ، ولذا أذن له بايواء من يشاء منهن واعتزال من شاء [٤] ـ لا محل له.
[١] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب النفقات الحديث ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
٨٤ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣.
[٣] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب النفقات الحديث ٨ من كتاب النكاح.