عن الرجل يكون
عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى ، قال : له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى
ليلة ، فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة ، فلذلك كان له أن يفضل
بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا » إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن لكل زوجة
ليلة من أربع ليال [١] الشامل لصورتي الاتحاد والتعدد المؤيدة بآية النشوز [٢] المشعرة باشتراط
الهجر في المضاجع به دون ما لم يكن نشوزا ، فإنه لا سبيل له إلى ذلك.
ولكن مع ذلك كله
قيل والقائل الشيخ فيما حكي من مبسوطة لا تجب القسمة حتى يبتدئ بها ، وهو أشبه فلا
يجب حينئذ للواحدة مطلقا التي لا موضوع للقسمة فيها ، بل ولا للمتعددات إلا مع
المبيت ليلة عند إحداهما فيجب حينئذ ذلك لهن حتى يتم الدور ، ثم لا يجب عليه شيء
، فله الإعراض حينئذ عن القسم عنهن أجمع ، للأصل وظهور قوله تعالى [٣]( فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) في أن الواحدة
كملك اليمين لا حق لها أصلا ويتم دلالته على عدم وجوب القسم مطلقا بالإجماع المركب
، كما في المسالك من أن كل من قال بعدمه للواحدة قال بعدمه للأزيد إلا مع الابتداء
بواحدة ، وما روى [٤] عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « أنه غضب على بعض نسائه فاعتزلهن أجمع شهرا » ، ولو كان
القسم واجبا اختصت الناشزة بالحرمان ، ولا دليل على أن ذلك من خصوصياته ، بل الأصل
الاشتراك ، على أن حق الاستمتاع ليس للزوجات ، ومن ثم لم يجب على الزوج بذله إذا
طلبته إلا الجماع ، فإنه يجب في كل أربعة أشهر مرة.
كل ذلك مضافا إلى
استفاضة النصوص أو تواترها في حصر حق الزوجة على الزوج في غير ذلك ، ففي خبر
إسحاق بن عمار [٥] قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « ما حق