قلت : لا حقيقة
شرعية في لفظ العقد قطعا ، وعلى تقديره فليس هو محط النزاع بينهما ، ضرورة كون
الواقع بينهما مصداق العقد لا لفظه ، ودعوى اعتبار ترتب الأثر في أصل وضعه واضحة
الفساد ، ضرورة تحقق معناه الحقيقي في جميع صور الفساد التي لم يترتب الأثر فيها ،
والإنشاء متحقق فيها وإن لم يكن صحيحا يترتب عليه الأثر ، ولا ريب في تحقق جميع ما
يعتبر في العقد من الإنشاء وغيره في العقد المكرر ، ولذا لو صادف فساد الأول أثر
فيه ، نعم مع فرض كون الأول صحيحا لا يؤثر لانتفاء شرط تأثيره نحو غيره من العقود
الفاسدة ، فالصحة والفساد شيء والحقيقة والمجاز شيء آخر ، كما هو واضح. نعم ما
سمعته من التعليل الأول في كشف اللثام متجه ، ومرجعه إلى ما ذكرناه ، إذ التأسيس
هو الصحة بمعنى ترتب الأثر وعلى كل حال مع اقتصارهما على الدعوى المزبورة ولو لموت
ونحوه ف هل يجب عليه المهران المسميان فيهما؟ قيل : نعم عملا بمقتضى العقدين
المحكوم بصحتهما شرعا فيترتب على كل منهما أثره كما هي القاعدة في كل سبب ، وقيل
كما عن الشيخ في المبسوط وسديد الدين والد العلامة : يلزمه مهر ونصف ، لمعلومية
تحقق الفرقة وإلا لم يصح العقد الثاني ، والوطء غير معلوم ، بل الأصل عدمه ،
فتستحق النصف منه ، وربما قيل بلزوم مهر واحد ، لأصالة براءة الذمة بعد أن كان من
أسباب الفرقة ما لا يوجب مهرا ولا نصفه كردتها وفسخه بعيبها قبل الدخول ، وفسخها
بعيبه غير العنن قبله أيضا ، بل قد ينقدح من ذلك عدم لزوم مهر أصلا بعد فرض كون
النزاع بعد الفراق منهما ، إلا أن الجميع كما ترى.
ولذا كان الأول
أشبه بأصول المذهب وقواعده ، ضرورة عدم ما يصلح به الخروج عن مقتضي السبب الثابتة
سببيته والمستصحب مقتضاه ، وأصالة عدم الدخول لا تصلح لإثبات التنصيف الذي ينفى
مقتضية بأصالة عدم حصوله ، كأصالة