responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 144

الإنشاء المعتبر في العقود ».

قلت : لا حقيقة شرعية في لفظ العقد قطعا ، وعلى تقديره فليس هو محط النزاع بينهما ، ضرورة كون الواقع بينهما مصداق العقد لا لفظه ، ودعوى اعتبار ترتب الأثر في أصل وضعه واضحة الفساد ، ضرورة تحقق معناه الحقيقي في جميع صور الفساد التي لم يترتب الأثر فيها ، والإنشاء متحقق فيها وإن لم يكن صحيحا يترتب عليه الأثر ، ولا ريب في تحقق جميع ما يعتبر في العقد من الإنشاء وغيره في العقد المكرر ، ولذا لو صادف فساد الأول أثر فيه ، نعم مع فرض كون الأول صحيحا لا يؤثر لانتفاء شرط تأثيره نحو غيره من العقود الفاسدة ، فالصحة والفساد شي‌ء والحقيقة والمجاز شي‌ء آخر ، كما هو واضح. نعم ما سمعته من التعليل الأول في كشف اللثام متجه ، ومرجعه إلى ما ذكرناه ، إذ التأسيس هو الصحة بمعنى ترتب الأثر وعلى كل حال مع اقتصارهما على الدعوى المزبورة ولو لموت ونحوه ف هل يجب عليه المهران المسميان فيهما؟ قيل : نعم عملا بمقتضى العقدين المحكوم بصحتهما شرعا فيترتب على كل منهما أثره كما هي القاعدة في كل سبب ، وقيل كما عن الشيخ في المبسوط وسديد الدين والد العلامة : يلزمه مهر ونصف ، لمعلومية تحقق الفرقة وإلا لم يصح العقد الثاني ، والوطء غير معلوم ، بل الأصل عدمه ، فتستحق النصف منه ، وربما قيل بلزوم مهر واحد ، لأصالة براءة الذمة بعد أن كان من أسباب الفرقة ما لا يوجب مهرا ولا نصفه كردتها وفسخه بعيبها قبل الدخول ، وفسخها بعيبه غير العنن قبله أيضا ، بل قد ينقدح من ذلك عدم لزوم مهر أصلا بعد فرض كون النزاع بعد الفراق منهما ، إلا أن الجميع كما ترى.

ولذا كان الأول أشبه بأصول المذهب وقواعده ، ضرورة عدم ما يصلح به الخروج عن مقتضي السبب الثابتة سببيته والمستصحب مقتضاه ، وأصالة عدم الدخول لا تصلح لإثبات التنصيف الذي ينفى مقتضية بأصالة عدم حصوله ، كأصالة‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست