وعلى ذلك ينزل
إطلاق صحيح ابن مسلم [١] عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم
مات ، من أين يجب الصداق من جملة المال أو من حصتهما؟ قال : من جميع المال ، إنما
هو بمنزلة الدين ».
فلا حاجة حينئذ
بعد ذلك إلى ما عن السرائر والتذكرة ـ من الاستدلال عليه بأنه لما قبل النكاح
لولده مع علمه بإعساره وبلزوم الصداق فعقد النكاح علمنا بالعرف والعادة أنه دخل
على أن يضمنه ـ الواضح منعه ، بل يمكن دعوى أن المرأة مع علمها بالحال دخلت على أن
الصبر إلى الإيسار.
نعم في القواعد «
لو تبرأ الأب في العقد من ضمان العهدة صح إن علمت المرأة بالإعسار » ولعله لأن المؤمنين
عند شروطهم [٢] ولدخول المرأة على ذلك ، وللاقتصار في خلاف الأصل على
المتيقن ، بل لو لم تعلم بالإعسار ، فكذلك أيضا لما عرفت ، وإن قيل : إن لها حينئذ
خيار الفسخ ، مع أن فيه ما فيه ، كما أن ما في كشف اللثام ـ من احتمال عدم اعتبار
التبري حينئذ ، لإمكان كون رضاها بذلك لظنها الإيسار وأن التبري قد كان مما ليس
عليه ضمانه ، ولو أنها علمت كون الضمان عليه لم ترض بالتبري منه ـ كذلك أيضا هذا.
ولكن في المسالك
الإشكال في أصل صحة ذلك ، لإطلاق النص والفتوى بلا معارض ، على أن الصبي غير محتاج
إلى النكاح ، فلاحظ له في التزام المهر في ذمته مع الإعسار عنه ، وتزويج الولي له
غير متوقف على وجود المصلحة ، بل على انتفاء المفسدة ، ولو قيد ذلك بما إذا كان في
التزام الصبي بالمهر مصلحة ـ بأن كانت مناسبة له وخاف فوتها بدون ذلك ونحوه ـ قرب
من الصواب إلا أن تخصيص النصوص الصحيحة بذلك لا يخلو من إشكال.
قلت : قد عرفت ما
يقتضي تخصيصها لو سلم عمومها ، لإمكان دعوى ظهورها
[١] الوسائل الباب ـ
٢٨ ـ من أبواب المهور الحديث ٣.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ٤.