responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 126

وعلى ذلك ينزل إطلاق‌ صحيح ابن مسلم [١] عن أحدهما عليهما‌السلام « سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات ، من أين يجب الصداق من جملة المال أو من حصتهما؟ قال : من جميع المال ، إنما هو بمنزلة الدين ».

فلا حاجة حينئذ بعد ذلك إلى ما عن السرائر والتذكرة ـ من الاستدلال عليه بأنه لما قبل النكاح لولده مع علمه بإعساره وبلزوم الصداق فعقد النكاح علمنا بالعرف والعادة أنه دخل على أن يضمنه ـ الواضح منعه ، بل يمكن دعوى أن المرأة مع علمها بالحال دخلت على أن الصبر إلى الإيسار.

نعم في القواعد « لو تبرأ الأب في العقد من ضمان العهدة صح إن علمت المرأة بالإعسار » ولعله لأن‌ المؤمنين عند شروطهم [٢] ‌ولدخول المرأة على ذلك ، وللاقتصار في خلاف الأصل على المتيقن ، بل لو لم تعلم بالإعسار ، فكذلك أيضا لما عرفت ، وإن قيل : إن لها حينئذ خيار الفسخ ، مع أن فيه ما فيه ، كما أن ما في كشف اللثام ـ من احتمال عدم اعتبار التبري حينئذ ، لإمكان كون رضاها بذلك لظنها الإيسار وأن التبري قد كان مما ليس عليه ضمانه ، ولو أنها علمت كون الضمان عليه لم ترض بالتبري منه ـ كذلك أيضا هذا.

ولكن في المسالك الإشكال في أصل صحة ذلك ، لإطلاق النص والفتوى بلا معارض ، على أن الصبي غير محتاج إلى النكاح ، فلاحظ له في التزام المهر في ذمته مع الإعسار عنه ، وتزويج الولي له غير متوقف على وجود المصلحة ، بل على انتفاء المفسدة ، ولو قيد ذلك بما إذا كان في التزام الصبي بالمهر مصلحة ـ بأن كانت مناسبة له وخاف فوتها بدون ذلك ونحوه ـ قرب من الصواب إلا أن تخصيص النصوص الصحيحة بذلك لا يخلو من إشكال.

قلت : قد عرفت ما يقتضي تخصيصها لو سلم عمومها ، لإمكان دعوى ظهورها‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب المهور الحديث ٣.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 31  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست