تعالى [١]( إِلاّ
أَنْ يَعْفُونَ ) وما في الخبر السابق [٢] من أنها « إذا جعلته في حل منه فقد قبضته » فما عن
المبسوط ـ من الافتقار إليه مطلقا والشافعية إذا كان بلفظ الهبة والتمليك في وجه ـ
ضعيف ، وإن كان ما عن الشيخ أضعف مما عن الشافعية.
وإن كان عينا صح
بلفظ الهبة والتمليك ونحوهما مما يقوم مقامهما ، واعتبر فيهما القبول والقبض.
وهل يصح بلفظ
العفو؟ كما عن المبسوط والتحرير للاية [٣]لمجيئه بمعنى العطاء كما عن العين والمبسوط ، وفي المسالك
أن منه ( وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ؟ )( قُلِ :
الْعَفْوَ ) من المال » أي الفضل من الأموال التي يسهل إعطاؤها ، وقوله
تعالى [٤] : ( خُذِ الْعَفْوَ ) أي خذ ما أعطاك
الناس من ميسور أموالهم ، ولا تشدد عليهم ، وفيه أنه لا دلالة على كونه بمعنى
العطاء ، وإنما هو عبارة عن نفس المال الزائد ، والعطاء مستفاد في الأول من
الإنفاق ، ويحتمل العدم ، لمنع مجيئه بمعنى العطاء ، ولو سلم كان خلاف المعروف ،
ولا سيما إذا قال : « عفوت عنه » بل لعل المتعدي بعن لا يكون إلا بمعنى الإبراء ،
والآية لا تتعين للفظ العفو ، وإنما المراد إسقاط الحق من العين أو الدين مطلقا ،
ولعله أقوى.
ومنه يعلم ما عن
المبسوط من أنه إن عفت فهو هبة تقع بثلاثة ألفاظ : الهبة والعفو والتمليك ، وافتقر
إلى القبول والقبض إن كان في يدها ، ومضي مدة القبض إن كان في يده ، والاذن في
القبض على قول ، ولها الرجوع قبل مضي مدة القبض ، وإن عفى فان كان الطلاق مخيرا
فهو إسقاط لحقه ـ كحق الشفعة ـ لا هبة ، فيصح بستة ألفاظ ، وهي جميع ما مر ولا
حاجة إلى القبول ، وإن كان مملكا ، وهو الصحيح عندنا فهو هبة انما يقع بالثلاثة
الألفاظ ، وافتقر إلى القبول ، وكان له الرجوع قبل القبض أو مضي مدته ، ونحوه عن
التحرير ، مضافا إلى ما فيه من النظر من