الأقراء إنما تجب
لاحتمال مفارقة من انفسخ نكاحها ، والانفساخ يحصل من ذلك الوقت » واعترضه في جامع
المقاصد بأن « لقائل أن يقول : إن الانفساخ إنما يحصل من حين المفارقة بالاختيار
ولم يتحقق ذلك ، فينبغي أن يكون ابتداء عدته من حين الوفاة ، لامتناع التأخر عنه
وانتفاء ما يدل على التقدم عليه ، لأن إسلامهما أو إسلام الأسبق منهما لا يقتضي
المفارقة قطعا » وفيه أنه يمكن القول بأن الاختيار حيث يحصل يكشف عن الفرقة من حين
الإسلام المقتضي لبينونة ما زاد على النصاب ، فتأمل.
ثم لا يخفى عليك
عدم الخلاف ظاهرا منهم في وجوب العدة على الجميع بنحو ما عرفت ، لكن فيه أنه لا
يتم على تقدير استخراج الوارثات منهن بالقرعة القاضية بكون الزوجات التي خرجن بها
، فيتجه حينئذ عدة الوفاة عليهن والفراق على غيرهن ، اللهم إلا أن يقال : إنها
بالنسبة إلى خصوص الإرث ، ومنه يعلم قوة ما ذكرناه سابقا من أنها هنا طريق للحاكم
في حسم النزاع كالتشريك ، لا أنها معينة للموضوع الذي تجري عليه جميع الأحكام ،
والله العالم.
المسألة ( التاسعة )
لا خلاف أجده بين
من تعرض لذلك في أنه ( إذا أسلم وأسلمن ) معه وكن كتابيات لزمه نفقة الجميع حتى
يختار أربعا ، فتسقط نفقة البواقي من حين الاختيار لا قبله ( لأنهن ) فيه ( في حكم
الزوجات ) وإن زدن على النصاب كالمطلقة رجعيا ( وكذا لو أسلمن أو بعضهن وهو على
كفره ، و ) حينئذ فـ ( لو لم يدفع النفقة كان لهن المطالبة بها عن الحاضر والماضي
) لأنها من الديون ( سواء أسلم أو بقي على الكفر ) ولا يقدح في ذلك عدم تمكينه من
الاستمتاع بعد أن كان المنع شرعيا بالكفر أو عدم الاختيار الحابس لهن ، نعم قد
يشكل ذلك بأنه بالإسلام