بإسلامه وإسلامهن
مثلا بن منه أربع وبقين أربع في علم الله ولو باختياره المستقبل ، إذ لا معنى
لقيام البينونة والزوجية في موضوع مبهم في الواقع ، بل هو غير متصور ، نعم
باختياره ينكشف أن هذه الأربع هي التي باقية على الزوجية من أول الأمر ، لا أن
الاختيار جزء سبب النكاح ولا سبب في الاقتران ، وحينئذ تكون القرعة في محلها.
ويقوى في النظر التخيير
للحاكم المعد لحسم مادة النزاع بين استعمال القرعة في حسمه وبين القسمة على السواء
بينهم ، ولا يتعين أحدهما ، وربما كان ذلك مراد المصنف بقرينة ما تسمعه منه فيما
يأتي فيما لو مات دونهن ، حيث قال : « والوجه القرعة أو التشريك » فتأمل جيدا ،
والله العالم.
( ولو مات الزّوج ) خاصة ( قبل ) اختيار أربع منـ ( هن كان عليهن ) أجمع ( الاعتداد منه ،
لأن منهن من تلزمه العدة ) بالوفاة ( ولما لم يحصل الامتياز ألزمن ) أجمع ( العدة
احتياطا ) فان لم يكن قد دخل بهن وكن ذميات أو قارن إسلامه إسلامهن فليس إلا عدة
الوفاة ، وإن كان قد دخل بهن ألزمن العدة ( بأبعد الأجلين ، إذ كل واحدة ) منهن ( تحتمل
أن تكون هي الزوجة وأن لا تكون ) هي الزوجة ( فالحامل تعتد بعدة الوفاة ووضع الحمل
) وفي بعض النسخ « تعتد بأبعد الأجلين من عدة الوفاة ووضع الحمل » وعلى كل حال
فالمراد واضح وإن كان التعبير الأول فيه تجوز ، لأن عدة الوفاة للحامل هي أبعد
الأجلين ، فإطلاقه عدتها على عدة الوفاة من إطلاق اسم المجموع على بعض أفراده ،
والأمر سهل.
( و ) أمّا الحائل فـ ( تعتدّ بأبعد الأجلين من عدة
الطلاق ) ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر ( و ) عدة ( الوفاة ) أربعة أشهر وعشرا ،
وإنما اكتفي بالتداخل في العدتين لأن المعتبر عدة واحدة ، والتكليف بالزائد
للاشتباه وكيف كان فابتداء عدة الوفاة من حينها قطعا ، أما الأقراء فعن التذكرة «
يحتمل الاعتبار من وقت إسلامهما إن اقترنا ، ومن حين إسلام من سبق إسلامه إن
تعاقبا فيه ، لأن