responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 86

بإسلامه وإسلامهن مثلا بن منه أربع وبقين أربع في علم الله ولو باختياره المستقبل ، إذ لا معنى لقيام البينونة والزوجية في موضوع مبهم في الواقع ، بل هو غير متصور ، نعم باختياره ينكشف أن هذه الأربع هي التي باقية على الزوجية من أول الأمر ، لا أن الاختيار جزء سبب النكاح ولا سبب في الاقتران ، وحينئذ تكون القرعة في محلها.

ويقوى في النظر التخيير للحاكم المعد لحسم مادة النزاع بين استعمال القرعة في حسمه وبين القسمة على السواء بينهم ، ولا يتعين أحدهما ، وربما كان ذلك مراد المصنف بقرينة ما تسمعه منه فيما يأتي فيما لو مات دونهن ، حيث قال : « والوجه القرعة أو التشريك » فتأمل جيدا ، والله العالم.

( ولو مات الزّوج ) خاصة ( قبل ) اختيار أربع منـ ( هن كان عليهن ) أجمع ( الاعتداد منه ، لأن منهن من تلزمه العدة ) بالوفاة ( ولما لم يحصل الامتياز ألزمن ) أجمع ( العدة احتياطا ) فان لم يكن قد دخل بهن وكن ذميات أو قارن إسلامه إسلامهن فليس إلا عدة الوفاة ، وإن كان قد دخل بهن ألزمن العدة ( بأبعد الأجلين ، إذ كل واحدة ) منهن ( تحتمل أن تكون هي الزوجة وأن لا تكون ) هي الزوجة ( فالحامل تعتد بعدة الوفاة ووضع الحمل ) وفي بعض النسخ « تعتد بأبعد الأجلين من عدة الوفاة ووضع الحمل » وعلى كل حال فالمراد واضح وإن كان التعبير الأول فيه تجوز ، لأن عدة الوفاة للحامل هي أبعد الأجلين ، فإطلاقه عدتها على عدة الوفاة من إطلاق اسم المجموع على بعض أفراده ، والأمر سهل.

( و ) أمّا الحائل فـ ( تعتدّ بأبعد الأجلين من عدة الطلاق ) ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر ( و ) عدة ( الوفاة ) أربعة أشهر وعشرا ، وإنما اكتفي بالتداخل في العدتين لأن المعتبر عدة واحدة ، والتكليف بالزائد للاشتباه وكيف كان فابتداء عدة الوفاة من حينها قطعا ، أما الأقراء فعن التذكرة « يحتمل الاعتبار من وقت إسلامهما إن اقترنا ، ومن حين إسلام من سبق إسلامه إن تعاقبا فيه ، لأن‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست