الى المجموع عن
مهر المثل أو القيمة ، فإن كان المهر عشرة أزقاق خمرا وقد قبضت خمسة فان تساوت
الأزقاق قيمة عند مستحليها برأ من النصف قطعا فان النصف عدد أو قيمة وإن اختلف
قيمة احتمل اعتبار العدد ، إذ لا قيمة لها ، فيكون قد قبضت النصف أيضا تساوت
الأزقاق صغرا وكبرا أم اختلفت ، واحتمل اعتبار الكيل أو الوزن ، فإنها ليست من
المعدودات فإنما يتحقق قبض النصف إذا اتحد الزق أو تساوت الأزقاق في السعة
والامتلاء ، أو عينا الكيل في العقد فقبضت نصف ما عين ، كما هو واضح ، والله
العالم.
المسألة (
الخامسة )
( إذا ارتد
المسلم بعد الدخول حرم عليه وطء زوجته المسلمة ) قطعا ، بل وغير المسلمة
على ما عرفته سابقا ، من غير فرق بين كونه عن ملة وفطرة ، بل وبين ما قبل الدخول
وبعده ، ولكن خصه بالثاني ليترتب عليه ما بعده ، ثم إن كان عن فطرة بانت عنه مطلقا
، فلو وطأها حينئذ بشبهة فعليه مهر آخر للشبهة إن كانت له ذمة ( و ) إن كان عن ملة
( وقف ) انفساخ ( نكاحها ) منه ( على انقضاء العدة ) فإن عاد إلى الإسلام فيها بان
استمرار النكاح ، وإلا بان انفساخه من أول الارتداد كما عرفته سابقا.
( فلو وطأها )
حينئذ ( لشبهة وبقي على كفره الى انقضاء العدة قال الشيخ : ) كان ( عليه مهران :
الأصلي بالعقد وآخر للوطء بالشبهة ، وهو يشكل بأنها في حكم الزوجة إذا لم يكن عن
فطرة ) فلا يترتب على وطئه شيء ، ولهذا لو رجع لم يفتقر الى عقد جديد ، فليس
الارتداد حينئذ إلا كالطلاق الرجعي الذي لا يوجب البينونة ، ويدفع بأنه قد بان
ببقائه على الكفر أنها قد بانت منه بأول ارتداده ، وليس في شيء من الأدلة ما
يقتضي كونها بحكم الزوجة حتى بالنسبة الى