ذلك ما دامت العدة
ولو تشبيها بها أو في حكم التشبيه كي تكون حينئذ كالمطلقة رجعيا ، وإثبات بعض
اللوازم كالإرث ونحوه لا يقتضي ثبوت الجميع ، وما في بعض النصوص [١] من تشبيهها
بالمطلقة لا يقتضي إرادة الرجعية ، خصوصا بعد ما في آخر [٢] من أنها كالمطلقة
ثلاثا فتأمل جيدا.
وعلى كل حال
فالمراد بالشبهة في المتن أنه وطأها غير عالمة وغير عالم بحرمة ذلك عليهما ، وقد
يحتمل كون المراد شبهة شرعا فلا يقدح حينئذ علمها بالتحريم.
ثم لا يخفى عليك
جريان المزبور في ارتداد الامرأة أيضا ، إذ هما من واد واحد ، بل لا فرق فيها بين
كون ارتدادها عن فطرة أو ملة ، لما عرفت من عدم بينونتها بالفطري ، لقبول توبتها ،
والله العالم.
المسألة (السادسة
)
( إذا أسلم
وعنده أربع وثنيّات ) غير مدخول بهن بن منه وإن كن ( مدخولا بهن ) لم يحكم
بالبينونة منه حتى تنقضي العدة وهن على كفرهن وحينئذ ( لم يكن له العقد على أخرى )
خامسة ( ولا على أخت أحدا ) هن أي ( زوجاته ) التي أسلم عنهن على وجه يدخل بها
ويعاملها معاملة الزوجة ( حتى تنقضي العدة مع بقائهن على الكفر ) لكونه منهيا عن
الخامسة وعن أخت الزوجة ، ولا يتم امتثال ذلك إلا باجتناب هذين ، لاحتمال كونهما
خامسة وأخت زوجة ، والتمسك بأصالة عدم الإسلام في العدة لا يرفع باب المقدمة بعد
أن كان الإسلام
[١] و [٢] الوسائل الباب
ـ ٦ ـ من أبواب موانع الإرث الحديث ٤ من كتاب المواريث بطريق الشيخ ( قده ).