نعم ( في الفرق ) بين
الصورة الاولى والصورة الأخيرة ( إشكال ) ضرورة اشتراكهما في مقتضى الأربع أو
مقتضي الاثنتين ، فلا وجه لقصر اختياره في الأولى على اثنتين ، ولبقاء نكاحه على
الأربع في الأخيرة ، بل لعل المتجه فيهما الاقتصار على اثنتين ، لأنه عبد حال
إسلامه الذي هو ابتداء جريان الأحكام عليه ، وليس الاختيار ابتداء نكاح ، حتى تلحظ
رقيته وحريته حاله ، على أن إسلام الاثنتين في الصورة الاولى لا يعين عليه
الاختيار ، لأن له انتظار الأخيرتين في العدة ، فلو كان المدار على حاله عنده
لاتجه حينئذ ثبوت نكاحه عليهن أجمع ، مع فرض لحوق الاثنتين في العدة وبعد عتقه ،
ضرورة كونه حرا حينئذ كالصورة المتأخرة.
ومن هنا يتجه أن
يقال : إن الضابط في بقاء نكاحه عليهن أجمع واقتصاره على الاثنتين سبق حريته على
إسلامه وتأخرها عنه ، ففي الأول يثبت نكاحه عليهن ، سواء أسلمن قبله أو بعده أو
معه أو بعضهن قبله أو معه وبعضهن بعده لكونه حال جريان حكم الإسلام عليه حرا ، ولا
عبرة بعبوديته حال الكفر الذي قد أقر على نكاحه فيه وإن كان فاسدا عندنا ، وفي
الثاني لا يزيد على اختيار اثنتين ، لكونه حال إسلامه عبدا ، فيثبت له حكم العبد
المسلم ، من غير فرق بين إسلام اثنتين معه وعدمه ، لعدم مدخلية وجود محل الاختيار
في ذلك بعد أن لم يكن متعينا عليه.
وبذلك ظهر لك حكم
سائر الصور التي ذكرها في المسالك وغيرها ، وأطالوا الكلام فيها ، ولعل ما ذكرناه
هو ظاهر الفاضل في القواعد ، حيث قال : « ولو أسلم العبد عن أربع حرائر فصاعدا
وثنيات ثم أعتق ولحقن به في العدة تخيير اثنتين ، فإذا اختارهما انفسخ نكاح
البواقي وكان له العقد على اثنتين أخريين ، ولو أعتق أولا ثم أسلم ولحقن به تخير
أربعا ».
لكن في كشف اللثام
« هذا يشمل ما إذا تقدم العتق على إسلامهن أو تأخر أو توسط ، وعلى الأول الأقوى
وفاقا للمبسوط والتذكرة والتحرير ثبوت النكاح على الجميع ، فان استقرار الاختيار
من حين إسلامهن ، وهو حينئذ حر ، وعلى التوسط بأن أسلم ثم أسلمت اثنتان أو أسلمتا
معه ثم أعتق ثم لحقت به الأخريان