responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 73

نعم ( في الفرق ) بين الصورة الاولى والصورة الأخيرة ( إشكال ) ضرورة اشتراكهما في مقتضى الأربع أو مقتضي الاثنتين ، فلا وجه لقصر اختياره في الأولى على اثنتين ، ولبقاء نكاحه على الأربع في الأخيرة ، بل لعل المتجه فيهما الاقتصار على اثنتين ، لأنه عبد حال إسلامه الذي هو ابتداء جريان الأحكام عليه ، وليس الاختيار ابتداء نكاح ، حتى تلحظ رقيته وحريته حاله ، على أن إسلام الاثنتين في الصورة الاولى لا يعين عليه الاختيار ، لأن له انتظار الأخيرتين في العدة ، فلو كان المدار على حاله عنده لاتجه حينئذ ثبوت نكاحه عليهن أجمع ، مع فرض لحوق الاثنتين في العدة وبعد عتقه ، ضرورة كونه حرا حينئذ كالصورة المتأخرة.

ومن هنا يتجه أن يقال : إن الضابط في بقاء نكاحه عليهن أجمع واقتصاره على الاثنتين سبق حريته على إسلامه وتأخرها عنه ، ففي الأول يثبت نكاحه عليهن ، سواء أسلمن قبله أو بعده أو معه أو بعضهن قبله أو معه وبعضهن بعده لكونه حال جريان حكم الإسلام عليه حرا ، ولا عبرة بعبوديته حال الكفر الذي قد أقر على نكاحه فيه وإن كان فاسدا عندنا ، وفي الثاني لا يزيد على اختيار اثنتين ، لكونه حال إسلامه عبدا ، فيثبت له حكم العبد المسلم ، من غير فرق بين إسلام اثنتين معه وعدمه ، لعدم مدخلية وجود محل الاختيار في ذلك بعد أن لم يكن متعينا عليه.

وبذلك ظهر لك حكم سائر الصور التي ذكرها في المسالك وغيرها ، وأطالوا الكلام فيها ، ولعل ما ذكرناه هو ظاهر الفاضل في القواعد ، حيث قال : « ولو أسلم العبد عن أربع حرائر فصاعدا وثنيات ثم أعتق ولحقن به في العدة تخيير اثنتين ، فإذا اختارهما انفسخ نكاح البواقي وكان له العقد على اثنتين أخريين ، ولو أعتق أولا ثم أسلم ولحقن به تخير أربعا ».

لكن في كشف اللثام « هذا يشمل ما إذا تقدم العتق على إسلامهن أو تأخر أو توسط ، وعلى الأول الأقوى وفاقا للمبسوط والتذكرة والتحرير ثبوت النكاح على الجميع ، فان استقرار الاختيار من حين إسلامهن ، وهو حينئذ حر ، وعلى التوسط بأن أسلم ثم أسلمت اثنتان أو أسلمتا معه ثم أعتق ثم لحقت به الأخريان‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست