إسلامهن لحقه حكم
الاختيار ، ولا يخفى عليك أن ما ذكرنا من الإماء مبني على جواز نكاح الأمة للحر
القادر على الحرة وإلا لم يجز له اختيار الأمة وإن رضيت الحرة ، كما هو واضح.
المسألة (
الثالثة )
( لو أسلم
العبد وعنده أربع حرائر وثنيات فأسلم معه اثنتان ) فصاعدا ( ثم أعتق ولحق به من بقي لم يزد على اختيار اثنتين ) وإن كان لحوقهن
به في العدة ( لأنه كمال العدد المحلل له ) حال إسلامه الذي هو ابتداء جريان أحكام
المسلمين عليه. ( ولو أسلمن ) جميعهن قبله ( ثم أعتق ثم أسلم أو أسلمن بعد عتقه
وإسلامه في العدة ثبت نكاحه عليهن ) بلا إشكال في الصورة الاولى ( لاتصافه بالحرية
المبيحة للأربع ) قبل إسلامه ، وسبق إسلامهن بعد أن كان زمان العدة لهن مراعى فيه
حال الزوج غير مناف وإن انكشف حينئذ بإسلامه فيه حرا أنهن زوجات له من حين إسلامهن
وإن كان عبدا فيه ، لأن العبودية حال الكفر المتعقبة للحرية والإسلام لا تنافي
نصاب الأربع ، كما لا ينافي كفره المتعقب للإسلام في العدة كونهن زوجات له حال إسلامهن
المفروض كفره فيه ، ودعوى أنه بإسلامهن قبله تبين اثنتان منهن وتبقى اثنتان مراعى
بإسلامه في العدة يدفعها منع ذلك ، بل المتجه أن المراعاة زمان العدة لحال إسلامه
، فإن أسلم حرا لحقه حكم الحر المسلم ، وإن كان عبدا لحقه حكم العبد المسلم ،
ضرورة أنه إذا أعتق ثم أسلم قبلهن لحقه حكم الحر المسلم ، ولا عبرة بنكاحه الأربع
حال كونه كافرا عبدا بعد أن أقر عليه ، فكذا زمان العدة الذي أمهله الشارع فيه ( و
) جعل الشارع إسلامه فيه مثل إسلامه معهن ، فهو حينئذ حر قد أسلم هو وهن دفعة
واحدة ، كما هو واضح.