في صحة الجمع مع
الرضا ، مع أنه قد يشكل إن لم يكن إجماعا بأن المتجه الانفساخ في الأمة وإن رضيت
الحرة ، بناء على عدم جواز نكاحها مع التمكن من الحرة كما جزم به العامة ، اللهم
إلا أن يفرق بين الابتداء والاستدامة ، كما لو أسلم زوج الكتابية ، فإنه يقر عليه
حتى على القول بعدم جواز نكاحها غبطة ابتداء ، لكن لا يخفى عليك احتياجه الى
الدليل ، وليس إلا الإجماع إن ثبت ، والله العالم.
المسألة (
الثانية )
( إذا أسلم
المشرك وعنده حرة وثلاث إماء ) وثنيات ( بالعقد فأسلمن معه تخير مع الحرة اثنتين إذا رضيت
الحرة ) لعدم جواز نكاح الأزيد منهما له. ( و ) كذا ( لو أسلم الحر وعنده أربع
إماء بالعقد تخير ) منهن ( أمتين ، ولو كن ) أربع ( حرائر ) ذميات مثلا ( ثبت عقده
عليهن ، وكذا ) الحكم ( لو أسلمن قبل انقضاء العدة ) يتخير أمتين من الأربع إن كن
إماء ، ويثبت عقده عليهن إن كن حرائر وثنيات ، لأن إسلامهن في العدة كاسلامهن معه.
( ولو كن أكثر من
أربع فأسلم بعضهن كان بالخيار بين اختيارهن وبين التربص ، فان لحقن به أو بعضهن
ولم يزدن عن أربع ) واختارهن ( ثبت عقده عليهن ، وإن زدن عن أربع تخير أربعا ، ولو
اختار من سبق إسلامهن لم يكن له خيار في الباقيات ، ولو لحقن به قبل العدة ) بلا
خلاف في شيء من ذلك ولا إشكال لإطلاق الأدلة ، ولو اختار الأربع من الكافرات حال
كفرهن واتفق لحوقهن به في العدة أمكن الاكتفاء به وثبوت عقده حينئذ عليهن ، وليس
هو من التعليق بعد انكشاف كونهن من محل الاختيار بإسلامهن في العدة ، نعم لو علق
اختياره على من سبق إسلامهن احتمل بطلانه للتعليق ، أما لو اختار أربعا مخصوصات
منهن فاتفق