responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 7

نعم قد يقال بإمكان الاستدلال على جوازه بما دل على جواز الحرتين للعبد [١] القاضي بجواز الحرة له قطعا وجواز الأربع [٢] القاضي بجواز ما دون ذلك له ، وأن الأدلة أقصى ما دلت عليه المنع من الزيادة على الحرتين والزيادة على الأربع إماء بمعنى إن تزوج حرائر فلا يزيد على حرتين ، وإن تزوج إماء فلا يزيد على أربع ، وأما صور الخلط فليس في شي‌ء من الأدلة التعرض الى منعه ، فيبقى على أصل الجواز وعلى فحوى دليل كل من الصنفين ، وفيه أن مقتضى ذلك جواز الحرة وثلاث إماء ، بل جواز الحرتين وأربع إماء ، ودعوى استفادة المنع فيه من دليل آخر كما ترى ، فالأوجه أن يقال : إن دليله بعد الإجماع بقسميه عليه وعدم صدق الزيادة على أربع منه ما في الفقيه ، فإنه بعد أن‌ روى عن حماد بن عيسى [٣] « أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام كم يتزوج العبد؟ قال : قال أبى عليه‌السلام : قال علي عليه‌السلام : لا يزيد على امرأتين » ‌قال : و‌في حديث آخر [٤] « يتزوج العبد حرتين ، أو أربع إماء ، أو أمتين وحرة » ‌مؤيدا بإمكان دعوى ظهور نصوص العبد خاصة في تنزيل الحرة بالنسبة إليه منزلة الأمتين ، فالعدد الممتنع منه الزيادة على أربع إماء حقيقة أو حكما ، والأمتان والحرة بمنزلة الأربع حكما ، فلا زيادة فيه ، فلا منع ، والأمر سهل بعد وضوح الحكم عندنا بخلاف غيرنا ، فعن الأكثر أنه لا يتجاوز اثنتين مطلقا على النصف من الحر وعن بعض أن له أربعا مطلقا كالحر ، وإجماع الفرقة المحقة ونصوصها على خلافهم.

وعلى كل حال فقد ذكر غير واحد من الأصحاب إن الأمة المبعضة كالأمة في حق الحر ، وكالحرة في حق العبد ، والمبعض كالحر في حق الإماء ، فلا يتجاوز أمتين ، وكالعبد في حق الحرائر ، فلا يتجاوز حرتين تغليبا لجانب الحرية في الجامع للوصفين ، ولا ريب في أنه أحوط وإن كان لا يخلو من بحث إن لم يكن إجماعا ،


[١] و [٢] الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١ و ٢.

[٣] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث ٣.

[٤] الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست