نعم قد يقال
بإمكان الاستدلال على جوازه بما دل على جواز الحرتين للعبد [١] القاضي بجواز
الحرة له قطعا وجواز الأربع [٢] القاضي بجواز ما دون ذلك له ، وأن الأدلة أقصى ما دلت عليه
المنع من الزيادة على الحرتين والزيادة على الأربع إماء بمعنى إن تزوج حرائر فلا
يزيد على حرتين ، وإن تزوج إماء فلا يزيد على أربع ، وأما صور الخلط فليس في شيء
من الأدلة التعرض الى منعه ، فيبقى على أصل الجواز وعلى فحوى دليل كل من الصنفين ،
وفيه أن مقتضى ذلك جواز الحرة وثلاث إماء ، بل جواز الحرتين وأربع إماء ، ودعوى
استفادة المنع فيه من دليل آخر كما ترى ، فالأوجه أن يقال : إن دليله بعد الإجماع
بقسميه عليه وعدم صدق الزيادة على أربع منه ما في الفقيه ، فإنه بعد أن روى عن
حماد بن عيسى [٣] « أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام كم يتزوج العبد؟ قال : قال أبى عليهالسلام : قال علي عليهالسلام : لا يزيد على
امرأتين » قال : وفي حديث آخر [٤] « يتزوج العبد حرتين ، أو أربع إماء ، أو أمتين وحرة » مؤيدا
بإمكان دعوى ظهور نصوص العبد خاصة في تنزيل الحرة بالنسبة إليه منزلة الأمتين ،
فالعدد الممتنع منه الزيادة على أربع إماء حقيقة أو حكما ، والأمتان والحرة بمنزلة
الأربع حكما ، فلا زيادة فيه ، فلا منع ، والأمر سهل بعد وضوح الحكم عندنا بخلاف
غيرنا ، فعن الأكثر أنه لا يتجاوز اثنتين مطلقا على النصف من الحر وعن بعض أن له
أربعا مطلقا كالحر ، وإجماع الفرقة المحقة ونصوصها على خلافهم.
وعلى كل حال فقد
ذكر غير واحد من الأصحاب إن الأمة المبعضة كالأمة في حق الحر ، وكالحرة في حق
العبد ، والمبعض كالحر في حق الإماء ، فلا يتجاوز أمتين ، وكالعبد في حق الحرائر ،
فلا يتجاوز حرتين تغليبا لجانب الحرية في الجامع للوصفين ، ولا ريب في أنه أحوط
وإن كان لا يخلو من بحث إن لم يكن إجماعا ،
[١] و [٢] الوسائل
الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١ و ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ
٨ ـ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث ٣.
[٤] الوسائل الباب ـ
٢٢ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١٠.