responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 68

الكبيرة التي لم يدخل بها زوجته الصغيرة فإنها تحرم الكبيرة دون الصغيرة ٧ فكذلك الكافر الذي أسلم ، فإنه بإسلامه يكون قد عرض لنكاحه المقر عليه صدق الاندراج الإسلام بعد فرض كونه مفسدا في الابتداء وفي الاستدامة.

ومن ذلك يعلم الوجه في قول المصنف وغيره هنا ( أما لو لم يكن ) الكافر ( دخل بواحدة ) منهما أي الأم والبنت وأسلم ( بطل عقد الام ) وحرمت عليه أبدا بأمهات النساء ( دون البنت ) فإنه يثبت عقدها ، لأنها ربيبة لم يدخل بأمها ، فهو حينئذ كالمسلم الذي أرضعت زوجته الكبيرة الصغيرة قبل الدخول ( و ) حينئذ فـ ( لا اختيار ) له ، ضرورة تعين المحللة له ( و ) هي البنت خاصة.

لكن ( قال الشيخ : له التخيير ) فإن المحكي عنه في الخلاف « إذا جمع بين العقد على الام والبنت في حال الشرك بلفظ واحد ثم أسلم كان له إمساك أيتهما شاء ويفارق الأخرى » وفي المبسوط « إن لم يدخل بهما قيل : يتخير في إمساك أيتهما شاء ، وقيل : يثبت نكاح البنت ، ويقوى في نفسي الأول » وفي المختلف « احتج الشيخ بأن المشرك إذا جمع بين من لا يجوز له الجمع بينهما في نكاح فإنما يحكم بصحة نكاح من ينضم الاختيار الى عقدها ألا ترى أنه إذا عقد على عشر دفعة واحدة وأسلم اختار منهن أربعا ، فإذا فعل حكمنا بأن نكاح الأربع وقع صحيحا ، ونكاح البواقي وقع باطلا ، بدليل أن نكاح البواقي يزول ، ولا يجب عليه نصف المهر إذا كان قبل الدخول ، فإذا كان كذلك فمتى اختار إحداهما حكمنا بأنه هو الصحيح والأخر باطل ، ولأنه إذا جمع بين من لا يجوز الجمع بينهما واختار في حال الإسلام لكان اختياره بمنزلة ابتداء عقد ، بدليل أنه لا يجوز أن يختار إلا من يجوز له أن يستأنف نكاحها حين الاختيار ، وإذا كان الاختيار كابتداء العقد كان كأنه الان تزوج بها وحدها ، فوجب أن يكون له اختيار كل واحدة منهما » ثم أجاب عنه في المختلف « بأن الذي ذكره إنما يتم في صورة‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست