الاختيار في حال
الإسلام ، وهنا لا يمكن الاختيار في حال الإسلام ، فإن الام حرمت بمجرد العقد على
البنت ».
وهذا الجواب منه ـ
ره ـ مبنى على ما استدل به للمطلوب من أن المقتضي للتحريم موجود ، والمانع لا يصلح
للمانعية ، أما وجود المقتضي فللأدلة المانعة من الجمع بين الام والبنت من الكتاب [١] والسنة [٢] المتواترة
والإجماع ، وأما عدم صلاحية المانع فلما تقرر في الأصول من أن الكفار مخاطبون
بالفروع ، وفيه أن هذه المسألة غير مبنية على ذلك ، وإلا كان المتجه ما ذكره الشيخ
من عدم حرمة إحداهما عليه ، ضرورة أن المسلم لو عقد على الام والبنت دفعة لم تحرم
إحداهما عليه ، بل له استئناف العقد على كل منهما ، فكذلك الكافر بناء على الشركة
، بل لو عقد على الأم أولا ثم عقد على البنت بعد ذلك لم تحرم بذلك الأم ، الى غير
ذلك من الأحكام التي تترتب على قاعدة الاشتراك المنافية لإطلاق الأصحاب هنا بل
ولصريحه ، فالأولى الاستدلال بما عرفت.
( و ) منه يعلم أن
( الأول أشبه ) لا ما ذكره الشيخ الذي يأتي مثله في مسألة الدخول ، ضرورة كونه
حينئذ بمنزلة عدمه قبل الاختيار الذي هو ابتداء نكاح ، فإن « الإسلام يجب ما قبله
» [٣] ( و ) فيه أنه لا يمنع صدق الاندراج في عنوان المحرم.
نعم قد يقال : إن
الحكم فيما ( لو أسلم عن أمة وبنتها ) مبني على قاعدة الاشتراك ( فـ ) يقال حينئذ
( إن كان وطأهما حرمتا ) عليه أبدا ( وإن كان وطأ إحداهما حرمت الأخرى ) خاصة أبدا
( وإن لم يكن وطأ واحدة ) منهما ( تخيّر )