responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 69

الاختيار في حال الإسلام ، وهنا لا يمكن الاختيار في حال الإسلام ، فإن الام حرمت بمجرد العقد على البنت ».

وهذا الجواب منه ـ ره ـ مبنى على ما استدل به للمطلوب من أن المقتضي للتحريم موجود ، والمانع لا يصلح للمانعية ، أما وجود المقتضي فللأدلة المانعة من الجمع بين الام والبنت من الكتاب [١] والسنة [٢] المتواترة والإجماع ، وأما عدم صلاحية المانع فلما تقرر في الأصول من أن الكفار مخاطبون بالفروع ، وفيه أن هذه المسألة غير مبنية على ذلك ، وإلا كان المتجه ما ذكره الشيخ من عدم حرمة إحداهما عليه ، ضرورة أن المسلم لو عقد على الام والبنت دفعة لم تحرم إحداهما عليه ، بل له استئناف العقد على كل منهما ، فكذلك الكافر بناء على الشركة ، بل لو عقد على الأم أولا ثم عقد على البنت بعد ذلك لم تحرم بذلك الأم ، الى غير ذلك من الأحكام التي تترتب على قاعدة الاشتراك المنافية لإطلاق الأصحاب هنا بل ولصريحه ، فالأولى الاستدلال بما عرفت.

( و ) منه يعلم أن ( الأول أشبه ) لا ما ذكره الشيخ الذي يأتي مثله في مسألة الدخول ، ضرورة كونه حينئذ بمنزلة عدمه قبل الاختيار الذي هو ابتداء نكاح ، فإن‌ « الإسلام يجب ما قبله » [٣] ( ‌و ) فيه أنه لا يمنع صدق الاندراج في عنوان المحرم.

نعم قد يقال : إن الحكم فيما ( لو أسلم عن أمة وبنتها ) مبني على قاعدة الاشتراك ( فـ ) يقال حينئذ ( إن كان وطأهما حرمتا ) عليه أبدا ( وإن كان وطأ إحداهما حرمت الأخرى ) خاصة أبدا ( وإن لم يكن وطأ واحدة ) منهما ( تخيّر )‌


[١] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٣.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٨ و ١٩ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[٣] المستدرك الباب ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٢ والخصائص الكبرى ج ١ ص ٢٤٩ وكنز العمال ج ١ ص ١٧ ـ الرقم ٢٤٣ والجامع الصغير ـ ج ١ ص ١٢٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست