responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 55

القتل إن لم تسلم ، فلا أقل حينئذ من أن تكون كالمرتد الملي الذي لا ينفسخ نكاحه للمسلمة مثلا بعد الدخول إلا بعد عدم إسلامه إلى انقضاء العدة.

والذي يقوى في نفسي أن عبارة المتن كانت « زوجته الذمية » أي زوجة المسلم الذمية ، نحو ما فرضه العلامة في المحكي من تذكرته من انتقال الكتابية زوجة المسلم إلى التوثن ، وانما التغيير من النساخ ، والحكم فيه حينئذ كما ذكر مع فرض بقائها على الكفر إلى انقضاء العدة وإلا فلو أسلمت فيها كانت زوجة له مع الدخول بخلاف ما لو بقيت ، ضرورة عدم جواز نكاح المسلم ابتداء واستدامة غير الكتابية ، والفرض خروجها عن ذلك إلى ما لا يقبل منها ولو ملة كتابية ، كعدم قبول دينها الأول منها ، فيتعين الفسخ حينئذ.

لكن يبعده فرض هذه المسألة في محكي الخلاف على نحو ما هو موجود هنا ، بل وفي القواعد أيضا قال فيها : « ولو انتقلت الذمية إلى ما لا يقر أهله عليه فان كان قبل الدخول فسد ، وبعده يقف على الانقضاء ، فان خرجت ولم يسلم الزوجان فسد العقد ، وإن قلنا بقبول الرجوع كان العقد باقيا إن رجعت في العدة ، ولو انتقلت إلى ما يقر أهله عليه فكذلك إن لم نقرها عليه ، وإلا كان النكاح باقيا ، ولو انتقلت الوثنية إلى الكتابية وأسلم الزوج فان قبلنا منها غير الإسلام فالنكاح باق ، وإلا وقف على الانقضاء بعد الدخول ، وقبله يبطل » فان قوله في القسم الأول : « ولم يسلم الزوجان » يقتضي أن الزوج غير مسلم ، فيلزم منه أن الذمية تحت الذمي إذا توثنت ينفسخ النكاح في الحال إن كان ذلك قبل الدخول.

وفي كشف اللثام إنه أطلق في التحرير فساد العقد في الحال إذا انتقلت الذمية زوجة الذمي إلى غير دينها من ملل الكفر بناء على أنه لا يقبل منها إلا الإسلام حتى الرجوع إلى دينها ، فيمكن تقييد ذلك منهم بما إذا لم يكن النكاح مع ذلك صحيحا عندهم ، أو يكون المراد انفساخ النكاح وإن لم يجب التفريق ، بمعنى أن الذمي حكمه حكم المسلم في الصحة والفساد ، وإن أقر على ما عقده فحينئذ إذا كان‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست