وعدمه ، لا طلاق
دليله » قلت : قد يفرق الشيخ بينهما لصحيح ابن الحجاج [١] المتقدم ولعله
لذا ظهر من بعضهم أن محل خلافه (ره) فيما بعد الدخول ، والله العالم. هذا كله في
إسلام زوج الكتابية وإن لم يكن هو كتابيا ، وفي إسلام زوجة الكتابي وإن لم تكن هي
كتابية.
( وأما غير
الكتابيين ) أي أن الزوج والزوجة غير كتابيين ( فـ ) الحكم فيهما ان ( إسلام
أحد الزوجين موجب لانفساخ العقد في الحال إن كان قبل الدخول ، وإن كان بعده وقف
على انقضاء العدة ) بلا خلاف في شيء من ذلك ولا إشكال نصا [٢] وفتوى ، بل لعل
الاتفاق نقلا وتحصيلا عليه.
( ولو انتقلت زوجة
الذمي إلى غير دينها من ملل الكفر وقع الفسخ في الحال ولو عادت إلى دينها ، وهو
بناء على أنه لا يقبل منها ) بعد البعثة إلا الإسلام لقوله تعالى [٣]( وَمَنْ
يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ) والنبوي [٤] « من بدل دينه
فاقتلوه » من غير فرق بين المدخول بها وغيرها ، وفي المنتقلة منه وإليه بين كونه
ممن يقر عليه أهله أولا ، وحينئذ ، فلو أسلمت هي بعد ذلك أو أسلم هو أو أسلما مما
لم يكن بينهما نكاح وإن كان ذلك قبل انقضاء العدة ، لحصول الفسخ قبل الإسلام.
لكن لا يخفى عليك
ما في هذا الحكم من الإشكال ، ضرورة عدم الاعتراض لنا على نكاح أهل الذمة فيما
بينهم ، فمع فرض جواز ذلك عندهم لم يكن وجه لفسخ النكاح ، وعدم إقرارها على الدين
الجديد لا ينافي بقاء النكاح ، وكذا عدم قبول رجوعها إلى دينها الأول ، اللهم إلا
أن يدعى أن الحكم بوجوب القتل يستلزم انفساخ النكاح كما سمعته في المرتد ، وهو كما
ترى ، على أن وجوب
[١] الوسائل الباب ـ
٩ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٦.
[٢] الوسائل الباب ـ
٩ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر ـ الحديث ٢ و ٣ و ٥ و ٦.