إذا أسلم أحد
الزوجين فهما على نكاحهما ، وليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها ، ولا
يبيت معها ، ولكنه يأتيها بالنهار ، وأما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على
نكاحهم إلى انقضاء العدة فإن أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي
امرأته ، وإن لم تسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها ،
وكذلك جميع من لا ذمة له » وما في صحيح ابن سنان [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن رجل
هاجر وترك امرأته في المشركين ثم لحقت به بعد أيمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع
عصمتها منه؟ قال : يمسكها وهي امرأته ».
ولإطلاق هذين ألحق
الشيخ المجوسية في هذا الحكم ، لكن ينافيه خبر منصور بن حازم [٢] « سأل الصادق عليهالسلام عن رجل مجوسي
كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت ، قال : ينتظر بذلك انقضاء عدتها ، وإن
هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول ، وإن هو لم يسلم حتى
تنقضي فقد بانت منه » ونحوه خبر آخر له عنه عليهالسلام[٣] ومن هنا جعلها في محكي الخلاف والمبسوط كالوثنيين ، لكن
يمكن حملهما على من لم يكن له ذمة بل كان في دار الحرب ، كما عن الشيخ في الكتابية
وإن تختص البينونة بما إذا أسلمت دونه ، فإنه الذي نص عليه آخرا ولا ينافيه
التعميم أولا ، إلا أنهما معا كما ترى ، فالأقوى حينئذ عدم الإلحاق.
( ولو
أسلمت زوجته قبل الدخول انفسخ العقد ) لحرمة تزويجها
بالكافر ولو استدامة ، فإن الله لم يجعل ( لِلْكافِرِينَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً )[٤] ( و ) لصحيح
[١] الوسائل الباب ـ
٥ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر ـ الحديث ١.
[٢] و [٣] الوسائل
الباب ـ ٩ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر ـ الحديث ٣ بطريق الكليني ( قده ).