أما إذا اشتبه على
كل منهما زوجته ولم يكن ثم طريق إلى معرفتهما منع كل واحد من الرجلين عن الامرأتين
حتى يقرع ، فإن القرعة لكل أمر مشكل ، لكن في القواعد « ألزم كل منهما الطلاق »
وفي غيرها احتمال طلاق الحاكم أو فسخه أو تسلط المرأتين على الفسخ وانتفاء الجميع
، ولعل الأقوى ما ذكرنا.
ولو طلقها فلا
تحسب هذه طلقة لو تزوج أحدهما بإحداهما بعد ذلك وطلقها أخريين لم تحرم ، لعدم
معلومية الزوجة في الثلاث ، والأصل الحل ، نعم لو زوجهما معا وطلقهما مرتين معا
ولو في الطلقة الآخرة حر ما عليه ، لأن زوجته إحداهما ووقوع ثلاث طلقات بها مقطوع
به لا على التعيين ، فيجب الاجتناب ، لاختلاط الحلال بالحرام ، وكذا إذا طلقهما
مرتين متعاقبتين حرمتا بعد كما الطلقتين لهما لذلك.
وعلى كل حال يلزم
كل من الرجلين بنصف مع الطلاق قبل الدخول ، فان اتفق النصفان جنسا وقدرا وصفة أخذت
كل منهما أحد النصفين وإن اختلفا قسم بينهما أحد النصفين بالتسوية أن تتداعياه
وتصادم دعواهما بأن حلفتا أو نكلتا ، ويبقى النصف الأخر مجهول المالك ، إلا أن
يرجع إحداهما إلى ادعائه ، فلا يبعد سماعه منها وإعطاؤها إياه ، وارتجاع ما أخذته
من النصف الأول وتسليمه للأخرى ، ولعل الأولى من ذلك القرعة بناء على ما عرفت ،
فكل نصف خرج على إحداهما أعطيت إياه ، ويعطي الأخرى النصف الأخر لتعينه ، وربما
احتمل أيضا إيقاف كل من النصفين حتى يصطلحا.
وإن سكتا ولم
يتداعيا شيئا منهما فالأولى بناء على ما ذكرنا القرعة أيضا ، وربما احتمل الإيقاف
أيضا وإن كان الاختلاف بين النصفين في القدر خاصة أعطيت كل منهما ما تساويا فيه.
بقي الكلام في
الزائد ، والأولى عندنا فيه القرعة ، ويحكم الحاكم حينئذ بمقتضاها ، وربما احتمل
عدم ثبوت نصف المهر مع فرض وقوع الطلاق بالإجبار ،