وحملها في المختلف
على أن المرأتين ليس لهما ولد ، فيرجع الزوجان بالنصف مما دفعا مهرا على سبيل
الميراث ، وفي المسالك « هذا الحمل مع بعده إنما يتم في جانب الزوج دون الزوجة ،
لحكمه لها أيضا بالنصف ، مع أن أول الرواية تضمن حصول الغشيان وآخرها اقتضى ثبوت
النصف بالموت ، وحملها على ما لو وقع ذلك قبل الدخول خلاف ظاهرها ، وعلى كل تقدير
فاطراح الرواية للضعف أولى من تكلف حملها على ما لا تدل عليه ».
قلت : المحتاج إلى
التأويل فيها التنصيف بموت الزوجة دون العكس الذي ستسمع دلالة كثير من النصوص [١] عليه ، والغشيان
في أول الرواية غشيان الشبهة لا غشيان الزوج ، فلا ريب حينئذ في كون المفروض الموت
قبل الدخول ، والأمر سهل بعد وضوح الأمر في ذلك وفي أن للزوجين الرجوع بما غرما من
مهر المثل على نحو ما سمعته في المسائل السابقة ، إلا أن الزوجة هنا إذا كانت هي
الغارة لم يكن لها مهر أصلا لكونها بغيا حينئذ.
هذا ولكن في جامع
المقاصد « يرجع كل من الزوجين بما غرمه من مهر المثل على الولي ، وفي الرواية
التقييد بتعمده ، وكذا في عبارة الشيخ على ما سبق ذكره ، وينبغي أن يقال : إن تعمد
الولي والزوجة أو كانا معا جاهلين فالغرم عليها دون الولي ، لأن سببيتها أقوى ،
نعم يستثنى لها أقل ما يصلح مهرا ، وان تعمد أحدهما خاصة فالغرم مختص به ، فان تعمدت
هي فلا بد من استثناء الأقل ، ولو علم الزوج وجهلت المرأة غرم مهر المثل ، ولا
يرجع به على أحد وينبغي تأمل هذا التفصيل ، لأني لم أجد به قائلا ».
قلت : مع أن فيه
منافاة لقاعدة عدم المهر لبغي مع فرض كونها المتعمدة فلا وجه لاستثناء أقل ما يصلح
، بل يقال : بأن له الرجوع على كل منهما مع فرض كون الغرور من كل منهما إذا كانا
جاهلين أو توزع الغرامة عليها ، اللهم إلا أن يكون غرور الولي منهما ، فغر الزوج ،
فان القرار حينئذ عليها ، فتأمل جيدا ،