responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 38

مسلمة ، قال : يفرق بينهما ويضرب ثمن الحد ، اثني عشر سوطا ونصف ، فان رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما ، قلت : كيف يضرب النصف؟ قال : يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به » وخبر أبي مريم الأنصاري [١] عن أبي جعفر عليه‌السلام « سألته عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم حلال هو؟ فقال : نعم قد كانت تحت طلحة يهودية » وصحيح محمد بن مسلم [٢] عنه عليه‌السلام أيضا « سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ، فقال : لا بأس به ، أما علمت أنه كان تحت طلحة بن عبد الله يهودية على عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟ ».

و ( منها ) خصوص ما جاء في المتعة كمرسل ابن فضال [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة » وخبر زرارة [٤] « سمعته عليه‌السلام يقول : لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية ، فقال : لا بأس به يعني متعة » وخبر الأشعري [٥] « سألته عليه‌السلام عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية ، فقال : لا أرى بذلك بأسا » ‌الحديث. و‌خبر الحسن التغلبي [٦] « سألت الرضا عليه‌السلام أنتمتع من اليهودية والنصرانية؟ فقال : تتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلى ، وهي أعظم حرمة منها » إلى غير ذلك من‌


[١] و [٢] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٣ و ٤.

[٣] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ١.

[٤] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر ـ الحديث ٢ والباب ١٣ من أبواب المتعة ـ الحديث ٢. وفي الموضعين قال : « سمعته يقول : لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة » ‌واما قوله : فقال : لا بأس به يعني متعة » فهو من تتمة حديث محمد بن سنان الذي ذكره في الوسائل بعد خبر زرارة في الموضع الثاني بلا فصل ، والظاهر انه سهو من قلمه وطفرة من نظره الشريف طاب تراه.

[٥] الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب المتعة الحديث ١.

[٦] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب المتعة الحديث ٣ والباب ـ ١٣ ـ منها ـ الحديث ٦ عن الحسن التفليسي كما في الاستبصار ـ ج ٣ ص ١٤٥ ـ الرقم ٥٢٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست