مسلمة ، قال :
يفرق بينهما ويضرب ثمن الحد ، اثني عشر سوطا ونصف ، فان رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد
ولم يفرق بينهما ، قلت : كيف يضرب النصف؟ قال : يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به » وخبر
أبي مريم الأنصاري [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « سألته عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم حلال هو؟ فقال : نعم
قد كانت تحت طلحة يهودية » وصحيح محمد بن مسلم [٢] عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ، فقال : لا بأس
به ، أما علمت أنه كان تحت طلحة بن عبد الله يهودية على عهد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ ».
و ( منها ) خصوص
ما جاء في المتعة كمرسل ابن فضال [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده
حرة » وخبر زرارة [٤] « سمعته عليهالسلام يقول : لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية ، فقال : لا
بأس به يعني متعة » وخبر الأشعري [٥] « سألته عليهالسلام عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية ، فقال : لا أرى
بذلك بأسا » الحديث. وخبر الحسن التغلبي [٦] « سألت الرضا عليهالسلام أنتمتع من اليهودية والنصرانية؟ فقال : تتمتع من الحرة
المؤمنة أحب إلى ، وهي أعظم حرمة منها » إلى غير ذلك من
[١] و [٢] الوسائل
الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٣ و ٤.
[٣] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ١.
[٤] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر ـ الحديث ٢ والباب ١٣ من أبواب المتعة ـ الحديث ٢.
وفي الموضعين قال : « سمعته يقول : لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة
وعنده امرأة » واما قوله : فقال : لا بأس به يعني متعة » فهو من تتمة حديث محمد
بن سنان الذي ذكره في الوسائل بعد خبر زرارة في الموضع الثاني بلا فصل ، والظاهر
انه سهو من قلمه وطفرة من نظره الشريف طاب تراه.
[٥] الوسائل الباب ـ
١٣ ـ من أبواب المتعة الحديث ١.
[٦] الوسائل الباب ـ
٧ ـ من أبواب المتعة الحديث ٣ والباب ـ ١٣ ـ منها ـ الحديث ٦ عن الحسن التفليسي
كما في الاستبصار ـ ج ٣ ص ١٤٥ ـ الرقم ٥٢٤.