responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 37

و ( منها ) أيضا‌ موثق سماعة [١] « سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة؟ قال : لا وتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية » ‌الذي منه تظهر دلالة القيد في‌ الصحيح أو الحسن [٢] عن أبي جعفر عليه‌السلام « لا يتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة » ‌بل و‌خبر أبي بصير [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « لا يتزوج اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة ».

و ( منها ) خبر أبي بصير [٤] أيضا عن أبي جعفر عليه‌السلام « سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال إن أهل الكتاب مماليك للإمام ، وذلك موسع منا عليكم خاصة ، فلا بأس أن يتزوج ، قلت : فإنه يتزوج عليها أمة ، قال : لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء ، فإن تزوج عليها حرة مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية ويهودية ثم دخل بها فان لها ما أخذت من المهر ، فإن شاءت أن تقيم بعد معه أقامت ، وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت ، وإذا حاضت ثلاث حيض أو مرت ثلاثة أشهر حلت للأزواج ، قلت : فان طلق عليها اليهودية والنصرانية قبل أن تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردها إلى منزله؟ قال : نعم » وخبر منصور بن حازم [٥] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها ، قال : يفرق بينهما ، قلت : فعليه أدب؟ قال : نعم اثنى عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر ، قلت : فان رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل ، قال : لا يضرب ولا يفرق بينهما ، يبقيان على النكاح الأول » وخبر هشام بن سالم [٦] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل تزوج ذمية على‌


(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٢ ـ ١ ـ ٥.

[٤] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ١.

[٥] أشار إليه في الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٤ وذكره في الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب حد الزنا ـ الحديث ١ من كتاب الحدود.

[٦] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست