و ( منها ) أيضا موثق
سماعة [١] « سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة؟ قال : لا وتزوج
المسلمة على اليهودية والنصرانية » الذي منه تظهر دلالة القيد في الصحيح أو
الحسن [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام « لا يتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة » بل وخبر
أبي بصير [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « لا يتزوج اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة
».
و ( منها ) خبر
أبي بصير [٤] أيضا عن أبي جعفر عليهالسلام « سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية؟
فقال إن أهل الكتاب مماليك للإمام ، وذلك موسع منا عليكم خاصة ، فلا بأس أن يتزوج
، قلت : فإنه يتزوج عليها أمة ، قال : لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء ، فإن تزوج
عليها حرة مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية ويهودية ثم دخل بها فان لها ما أخذت
من المهر ، فإن شاءت أن تقيم بعد معه أقامت ، وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت ،
وإذا حاضت ثلاث حيض أو مرت ثلاثة أشهر حلت للأزواج ، قلت : فان طلق عليها اليهودية
والنصرانية قبل أن تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردها إلى منزله؟ قال : نعم
» وخبر منصور بن حازم [٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها ، قال :
يفرق بينهما ، قلت : فعليه أدب؟ قال : نعم اثنى عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو
صاغر ، قلت : فان رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل ، قال : لا يضرب
ولا يفرق بينهما ، يبقيان على النكاح الأول » وخبر هشام بن سالم [٦] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل تزوج
ذمية على
(١ و ٢ و ٣) الوسائل
الباب ـ ٧ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٢ ـ ١ ـ ٥.
[٤] الوسائل الباب ـ
٨ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ١.
[٥] أشار إليه في
الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٤ وذكره في الباب ـ ٤٩ ـ من
أبواب حد الزنا ـ الحديث ١ من كتاب الحدود.
[٦] الوسائل الباب ـ
٧ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث ٤.