responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 374

مع الشرط فيه الذي لا خلاف في ثبوت الخيار معه حينئذ ، بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه صريحا ، لعموم‌ « المؤمنون عند شروطهم » [١] ‌المنحصر فائدته في نحو المقام في التسلط على الخيار.

وعلى كل حال ( فان فسخ قبل الدخول فلا مهر ) لها على الزوج إجماعا ، ولا على أبيها الذي زوجها على المشهور ، للأصل مع انتفاء المقتضي ، خلافا للشيخ في محكي النهاية ، فأثبت عليه المهر ، وعلله غير واحد بالرواية ، ولم نقف إلا على خبري محمد بن مسلم [٢] الآتيين في المسألة الاتية ، ولا دلالة فيهما على ذلك ، فالأصل حينئذ بحاله بعد قصور الرواية المرسلة لو فرض إرادة غيرهما منها عن قطعه كما هو واضح.

( نعم لو فسخ بعده كان لها المهر ) المسمى الذي استقر بالدخول على الزوج ، كما عرفته فيما تقدم من نظائر المسألة ( و ) لكن ( يرجع به على المدلس أبا كان أو غيره ) لقاعدة الغرور وفحاوي النصوص السابقة في أمثال المسألة وصحيح محمد بن مسلم [٣] الاتي حتى لو كانت هي المدلسة رجع عليها إن كان قد دفع إليها ، وإلا لم يكن لها شي‌ء حتى أقل ما يتمول فضلا عن مهر المثل ، كما عرفت تحقيق المسألة فيما تقدم ، هذا وفي القواعد « ولو خرجت بنت معتقة فإشكال » ولعله من دخولها في المهيرة عرفا ، لأنها الحرة كما عن الجوهري وغيره ، مضافا إلى الأصل والاحتياط ، ومن دعوى تبادر الحرة بالأصل وفيها منع ، والأولى أن يحمل على ظهور أنها كانت أمها أمه حين ولدت ثم أعتقت ، فإن الإشكال فيها أظهر من صدق أنها الان مهيرة ، ومن أنها حين ولدت منها لم تكن بنت مهيرة ، والظاهر أن العبرة بذلك حين الولادة ، والأمر سهل بعد وضوح الحال في أصل المسألة ، والله العالم.


[١] الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ٤.

[٢] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١ و ٢.

[٣] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب العيوب والتدليس الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 30  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست